(1634) إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا نزع فليبدأ بالشمال قال الباجي التيامن مشروع في ابتداء الأعمال والتياسر مشروع في تركها ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع بنصب الطرفي على الخبر والفعلان بالفوقية والتحتية (1636) عن لبستين وعن بيعتين عن الملامسة وعن المنابذة وعن أن يحتبي الرجل لف ونشر غير مرتب في ثوب واحد ليس على فرجه منه شئ لما فهي من الافضاء به إلى السماء وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه هي الصماء لأن يده حينئذ تصير داخل ثوبه فإن أصابه شئ يريد الاحتراس منه والاتقاء بيديه تعذر عليه وإن أخرجها من تحت الثوب انكشفت عورته (1637) حلة سيراء بالإضافة وتركها على الصفة والحلة ثوبان رداء وإزار وسيراء بكسر السين وفتح التحتية وراء ممدودة قيل الحرير الصافي وقيل نوع من البرود يخالطه حرير كالخيوط لا خلاق له أي لا نصيب له أخا له مشركا قال الباجي قيل كان أخاه لأمه
(٦٦٢)