(1411) عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يغلق الرهن قال بن عبد البر كذا أرسله رواة الموطأ إلا معن بن عيسى فقال عن أبي هريرة موصولا قال والرواية لا يغلق برفع القاف على الخبر أي ليس يغلق الرهن ومعناه لا يذهب ويتلف باطلا والأصل في ذلك الهلاك والتخويف يقولون غلق الرهن إذا لم يوجد له تخلص وقال أبو عبيد لا يجوز في كلام العرب أن يقول للرهن إذا ضاع قد غلق إنما يقال قد غلق إذا استحقه المرتهن فذهب به قال وهذا كان من فعل أهل الجاهلية فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يغلق الرهن وفي الصحاح وغيره غلق الرهن بغين معجمة مفتوحة ولام مكسورة وقاف يغلق بفتح أوله واللام غلقا بفتح الغين واللام أي استحقه المرتهن وذلك إذا لم يفتك في الوقت المشروط
(٥٤٦)