(1112) نهى عن الشغار بمعجمتين مكسور الأول والشغار أن يزوج الرجل ابنته إلى آخره قال الشافعي لا أدري هذا التفسير من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو بن عمر أو نافع أو مالك حكاه البيهقي في المعرفة وقال الخطيب وغيره هو قول مالك وصله بالمتن المرفوع بين ذلك بن مهدي والقعنبي ومحرز بن عون فيما أخرجه أحمد وقال الحافظ بن حجر الذي تحرر انه من قول نافع بينه يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر قال قلت لنافع ما الشغار فذكره (1113) يزيد بن جارية بالجيم والمثناة التحتية عن خنساء بنت خدام بالخاء المعجمة المكسورة والدال المهملة الأنصارية الأوسية زوج أبي لبابة صحابية معروفة
(٤٣٣)