(0) كتاب الجنائز (519) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص قال بن عبد البر هكذا رواه رواة الموطأ مرسلا إلا سعيد بن عفير فإنه قال عن مالك عن جعفر عن أبيه عن عائشة قال وهو حديث مشهور عند العلماء وأهل السير والمغازي قال الباجي يحتمل أن يكون ذلك خاصا به لأن السنة عند مالك وأبي حنيفة والجمهور أن يجرد الميت ولا يغسل في قميصه (520) عن أم عطية الأنصارية قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته الحديث قال بن عبد البر هذا الحديث أصل السنة في غسل الموتى ليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أم منه ولا أصح وعليه عول العلماء في ذلك وقال أهل السير إن ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سهدت أم عطية غسلها هي أم كلثوم قال وكل من روى هذا الحديث من رواة الموطأ يقولون فيه بعد قوله أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك وسقطت هذه الجملة ليحيى وقال النووي قوله إن رأيتن ذلك هو بكسر الكاف خطابا لام عطية ومعناه إن احتجتن إلى ذلك وليس معناه التخيير وتفويض ذلك إلى شهوتهن وكانت أم عطية غاسلة للبنات وكانت من فاضلات الصحابيات واسمها نسيبة بضم النون وقيل بفتحها وأما بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي غسلتها رضي الله عنها فهي زينب هكذا قاله الجمهور وقال بعض أهل السير إنها أم كلثوم والصواب زينب كما صرح به في رواية مسلم انتهى حقوه بكسر الحاء وفتحها لغتان فسر في الموطأ بالإزار قال النووي وأصل الحقو معقد الإزار وسمي به الإزار مجازا لأنه يشد فيه أشعرنها إياه أي اجعلنه شعارا لها وهو الثوب الذي يلي الجسد والحكمة في إشعارها له التبرك قاله النووي
(٢٣٠)