(1279) من باع نخلا فقد أبرت هو ان يشق طلعها ليذر فيه شئ من طلع ذكرها (1280) حتى يبدو صلاحها بلا همز أي يظهر (1281) حتى تزهى قال الخليل أزهى النخل بدا صلاحه (1288) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة وصله بن عبد البر من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة
(٤٨١)