(211) سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر قال بن عبد البر كذا رواه يحيى ولم يقل لنا ورواه بن القاسم وابن وهب والقعنبي والشافعي وقتيبة عن مالك فقالوا صلى لنا فقام ذو اليدين واسمه الخرباق بن عمرو كل ذلك لم يكن قال النووي فيه تأويلان أحدهما أن معناه لم يكن المجموع فلا ينفي وجود أحدهما والثاني وهو الصواب أن معناه لم يكن ذاك ولا ذا في ظني بل في ظني أني أكملت الصلاة أربعا قال ويدل على صحة هذا التأويل وأنه لا يجوز غيره أنه جاء في روايات للبخاري في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال لم تقصر ولم أنس فنفى الامرين فقال أصدق ذو اليدين قالوا نعم قال النووي فإن قيل كيف تكلم ذو اليدين والقوم وهم بعد في الصلاة فجوابه من وجهين أحدهما أنهم لم يكونوا على يقين من البقاء في الصلاة لأنهم كانوا مجوزين لنسخ الصلاة من أربع إلى ركعتين والثاني أن هذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وجوابا وذلك لا يبطل الصلاة وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح أن الجماعة أومئوا أي نعم فعلى هذه الرواية لم يتكلموا فإن قيل كيف رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الجماعة وعندكم لا يجوز للمصلي الرجوع في قدر صلاته إلى قول غيره إماما كان أو مأموما ولا يعمل إلا على يقين نفسه فجوابه أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم ليتذكر فلما ذكروه تذكر فعلم السهو فبنى عليه لا أنه رجع إلى مجرد قولهم (212) عن بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال بن عبد البر هو قرشي عدوي لا يوقف له على اسم وهو من ثقات التابعين وحديثه هذا منقطع عند جميع رواة الموطأ فقال له ذو الشمالين رجل من بني زهرة بن كلاب قال الباجي قول بن شهاب في هذا الحديث ذو الشمالين فيه نظر وقال بن أبي حثمة ذو الشمالين عمير بن عبيد بن عمرو بن فضلة من خزاعة حليف لبني زهرة بن كلاب قتل يوم بدر وذو اليدين هو الخرباق وهو غير ذي الشمالين والجمع بينهما في حديث الزهري مما خلفه فيه الحفاظ من الرواة عن أبي هريرة محمد بن سيرين وأبو سفيان غيرهما وكذلك رواه الحفاظ عن أبي سلمة وبين هذا أن أبا هريرة يقول في هذا
(١١٤)