قتيبة بن سعيد وأبا مصعب وابن أبي أويس والتنيسي ومطرفا فإنهم أسقطوها وقالوا وهو يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه وبعضهم يقول أعطاه إياه قال وهي زيادة محفوظة عن أبي الزناد من رواية مالك وورقاء وغيرهما عنه وكذلك رواه بن سيرين عن أبي هريرة وقال الحافظ بن حجر حكى أبو محمد بن السيد عن محمد بن وضاح أنه كان يأمر بحذفها من الحديث قال وكان السبب في ذلك أنه يشكل عليه أصح الأحاديث الواردة في تعيين هذه الساعة وهما حديثان أحدهما أنها من جلوس الخطيب على المنبر إلى انصرافه من الصلاة والثاني أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس وقد احتج أبو هريرة على عبد الله بن سلام لما ذكر له القول الثاني بأنها ليست ساعة صلاة وقد ورد النص بالصلاة فأجابه بالنص الآخر أن منتظر الصلاة ف يحكم المصلي فلو كان قوله وهو قائم عند أبي هريرة ثابتا لاحتج عليه به لكنه سلم له الجواب وارتضاه وأفتى به بعده وأما إشكاله على الحديث الأول فمن جهة انه يتناول حال الخطبة كله وليست صلاة على الحقيقة وقد أجيب عن هذا الاشكال بحمل الصلاة على الدعاء أو الانتظار وبحمل القيام على الملازمة أو المواظبة ويؤيد ذلك أن حال القيام في الصلاة غير حال السجود والركوع والتشهد مع أن السجود مظنة إجابة الدعاء فلو كان المراد بالقيام حقيقة لأخرجه فدل على أن المراد مجاز القيام وهو المواظبة ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائما ثم إن جملة وهو قائم حال من عبد ويصلي حال ثانية أو من ضمير قائم ويسأل حال ثالثة مرادفة أو متداخلة وأشار بيده يقللها في رواية البخاري من طريق سلمة بن علقمة عن بن سيرين عن أبي هريرة ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر وبين أبو مسلم الكجي أن الذي وضع هو بشر بن المفضل رواية عن سلمة قال الحافظ بن حجر وكأنه فسر الإشارة بذلك وللطبراني في الأوسط من حديث أنس وهي قدر هذا يعني قبضة ولمسلم وهي ساعة خفيفة قال الزين بن المنير الإشارة لتقليلها هو الترغيب فيها والحض عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها وقد اختلف أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه الساعة على أكثر من ثلاثين قولا فقيل إنها رفعت حكاه بن عبد البر عن قوم وزيفه وقال القاضي عياض رده السلف على قائله وقيل إنها في جمعة واحدة من كل سنة وقيل إنها مخفية في جميع اليوم كما أخفيت ليلة القدر في العشر والاسم الأعظم في الأسماء الحسنى وهو قضية كلام الرافعي وغيره والحكمة في ذلك بعث العباد على الاجتهاد في الطلب واستيعاب الوقت بالعبادة وقيل إنها تنتقل في يوم الجمعة ولا تلزم ساعة بعينها ورجحه الغزالي والمحب الطبري وقيل هي عند أذان المؤذن لصلاة الغداة وقيل من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وقيل عند طلوع الشمس وقيل أول ساعة بعد طلوع الشمس وقيل في آخر الساعة الثالثة من النهار لحديث أبي هريرة مرفوعا وفي آخر ثلاث ساعات منه ساعة من دعا الله فيها استجيب له أخرجه أحمد وقيل إذا زالت الشمس وقيل إذا أؤم المؤذن لصلاة الجمعة وقيل من الزوال إلى مصير الظل ذراعا وقيل إلى
(١٢٨)