ثمرته أي طرفه وإذا ركب بالسوط ذهب طرفه تقول العرب ثمرة السوط وذباب السيف (1510) سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال النووي قال الطحاوي لم يذكر أحد من الرواة قوله ولم تحصن غير مالك وأشار بذلك إلى تضعيفها وأنكر الحفاظ هذا على الطحاوي قالوا بل روى هذه اللفظة أيضا بن عيينة ويحيى بن سعيد عن بن شهاب كما قال مالك فحصل ان هذه اللفظة صحيحة وليس فيها حكم مخالف لأن الأمة تجلد نصف جلد الحرة سواء أحصنت أم لا
(٦٠٥)