(1441) أيما رجل أعمر عمرى هي قوله أعمرتك هذه الدار مثلا أي جعلتها لك عمرك له ولعقبه قال النووي العقب بكسر القاف ويجوز اسكانها مع فتح العين ومع كسرها وهم أولاد الانسان ما تناسلوا فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها أبدا هذا آخر المرفوع وقوله لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث مدرج من قول أبي سلمة بين ذلك بن أبي ذئب فإنه رواه في موطئه عن بن شهاب عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن أعمر عمرى له ولعقبه فهي له بتلة لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا مثنوية قال أبو سلمة لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث فقطعت المواريث شرطه قال بن عبد البر قد جوده بن أبي ذئب فبين
(٥٦١)