(1456) الثلث والثلث كثير قال القاضي عياض يجوز نصب الثلث الأول ورفعه أما النصب فعلى الاغراء أو على تقدير فعل أي أعط الثلث وأما الرفع فعلى أنه فاعل أي يكفيك الثلث أو مبتدأ حذف خبره أو خبر محذوف المبتدأ وروى كثير بالمثلثة وبالموحدة وكلاهما صحيح قال بن عبد البر هذا الحديث أصل للعلماء في قصر الوصية على الثلث لا أصل لهم غيره أن تذر ضبط بفتح الهمزة مصدرية في موضع المبتدأ وخير الخبر وبكسرها شرطية على تقدير فهو خير عالة أي فقراء يتكففون الناس أي يسألونهم في أكفهم أأخلف بعد أصحابي أي بمكة من أجل مرضه بعد توجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة وكانوا يكرهون الإقامة بها لكونهم
(٥٦٦)