أن يخرج الإمام وقيل إلى أن يدخل في الصلاة وقيل من الزوال إلى غروب الشمس وقيل ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة وقيل عند خروج الإمام وقيل ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة وقيل ما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل وقيل ما بين الاذان إلى انقضاء الصلاة وقيل ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تقضي الصلاة رواه مسلم عن أبي موسى مرفوعا قال الحافظ بن حجر وهذا القول يمكن أن يتحد مع الذي قبله وقيل من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها رواه بن عبد البر عن بن عمر مرفوعا وقيل عند الجلوس بين الخطبتين وقيل عند نزول الإمام من المنبر وقيل عند إقامة الصلاة لحديث الطبراني عن ميمونة بنت سعد أنها قالت يا رسول الله أفتنا عن صلاة الجمعة قال فيها ساعة لا يدعو العبد فيها ربه إلا استجاب له قلت أية ساعة هي يا رسول الله قال ذلك حين يقوم الإمام وقيل من إقامة الصلاة إلى الانصراف منها رواه الترمذي من حديث عمرو بن عوف مرفوعا وحسنه وقيل هي الساعة الت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيها الجمعة وقيل من صلاة العصر إلى غروب الشمس رواه الترمذي بسند ضعيف عن أنس مرفوعا وقيل في صلاة العصر وقيل بعد العصر إلى آخر وقت الاختيار وقيل من حين تصفر الشمس إلى أن تغيب وقيل آخر ساعة بعد العصر رواه أبو داود والحاكم عن جابر مرفوعا وهو في الموطأ من حديث أبي هريرة عقب هذا الحديث وقيل إذا تدلى نصف الشمس للغروب رواه الطبراني في الأوسط والبيهقي في شعب الايمان عن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا قال المحب الطبري أصح الأحاديث فيها حديث أبي موسى في مسلم وأشهر الأقوال فيها قول عبد الله بن سلام قال الحافظ بن حجر وما عداهما إما ضعيف الاسناد أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف ثم اختلف السلف أي القولين المذكورين أرجح فرجح كلا مرجحون فرجح ما في حديث أبي موسى البيهقي وابن العربي والقرطبي وقال النووي انه الصحيح أو الصواب ورجح قول بن سلام أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن عبد البر والطرطوشي وابن الزملكاني من الشافعية وأقول ههنا أمر وذلك أن ما أورده أبو هريرة علي بن سلام منن أنها ليست ساعة صلاة وارد على حديث أبي موسى أيضا لأن حال الخطبة ليست ساعة صلاة ويتميز ما بعد العصر بأنها ساعة دعاء وقد قال في الحديث يسأل الله شيئا وليس حال الخطبة ساعة دعاء لأنه مأمور فيها بالانصات وكذلك غالب الصلاة ووقت الدعاء منها إما عند الإقامة أو في السجود أو في التشهد فإن حمل الحديث على هذه الأوقات اتضح ويحمل قوله وهو قائم يصلي على حقيقته في هذين الموضعين وعلى مجازه في الإقامة أي قائم يريد الصلاة وهذا تحقيق حسن فتح الله به وبه يظهر ترجيح رواية أبي موسى على قول بن سلام لابقاء الحديث على ظاهره من قوله يصلي ويسأل فإنه أولى من حمله على انتظار الصلاة لأنه مجاز بعيد وموهم أن انتظار الصلاة شرط في الإجابة ولأنه لا يقال في منتظر الصلاة قائم يصلي وإن صدق أنه في صلاة لأن لفظ قائم يشعر بملابسة الفعل والذي أختاره أنا من هذه الأقوال أنها عند إقامة الصلاة وغالب الأحاديث المرفوعة تشهد له أما حديث ميمونة فصريح فيه وكذا حديث عمرو بن عوف ولا ينافيه حديث أبي موسى لأنه ذكر أنها فيما بين أن يجلس الإمام إلى
(١٢٩)