(582) أن عبد الله بن عمر كان يقول لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول قال بن عبد البر في الاستذكار وقد روي هذا مرفوعا من حديث عائشة قلت أخرجه بن ماجة (583) عن بن شهاب أنه قال أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان قال بن عبد البر يريد أخذ زكاتها نفسها منها لا أنه أخذ منها عن غيرها قال ولا أعلم أحدا من الفقهاء أخذ بقول معاوية
(٢٥٢)