(1428) عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع نقع بئر زاد بعضهم عن مالك يعني فضل مائها وقد وصله أبو قرة موسى بن طارق وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي كلاهما عن مالك فزاد فيه عن عائشة وكذا وصله عن أبي الرجال محمد بن إسحاق وغيره (1429) عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار قال بن عبد البر رواه الداروردي عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري موصولا قلت أخرجه من هذا الطريق الدارقطني والبيهقي رواه بن ماجة من حديث عبادة بن الصامت وابن عباس وذكر أبو الفتوح الطائي في الأربعين له عن أبي داود أن الفقه يدور على خمسة أحاديث هذا أحدها (1430) لا يمنع أحدكم جاره خشبة يغرزها في جداره هو أمر مندوب عند الجمهور ما لي أراكم عنها أي عن هذه السنة لأرمين بها أي لأصرخن بهذه المقالة بين أكتافكم بالتاء المثناة فوق أي بينكم قال القاضي عياض ورواه بعض رواة الموطأ بالنون ومعناه أيضا بينكم والكنف الجانب
(٥٥٦)