مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٨
تنبيه: اقتصار المصنف على الفاسق قد يوهم أنه لا ينزع من يد الذمي بل يقر في يده، وليس مرادا، ففي الروضة كأصلها إلحاقه بالفاسق، ويلحق به أيضا المرتد والمستأمن والمعاهد. قال الماوردي: ولو كان الملتقط أمينا لكنه ضعيف لا يقدر على القيام بها لم تنزع منه. وعضده الحاكم بأمين يقوي به على الحفظ والتعريف. (وينزع الولي) وجوبا (لقطة الصبي) والمجنون والسفيه لحقهم وحق المالك وتكون يده نائبة عنهم كما ناب عنهم في مالهم، ويعرف) - بها الولي لا من مال الصبي والمجنون والسفيه بل يرفع الامر إلى الحاكم ليبيع جزءا من اللقطة لمؤنة التعريف، وهذا مستثنى من كون مؤنة التعريف على المتملك.
تنبيه: أفهم كلام المصنف أن تعريف الصبي لا يصح، ومثله المجنون، وأما السفيه فيصح تعريفه، ولا بد من إذن وليه كما قال الزركشي. (ويتملكها للصبي) ونحوه (إن رأى ذلك) مصلحة (حيث يجوز الاقتراض له) لأن التملك في معنى الاقتراض، فإن لم يره مصلحة له حفظه أمانة أو دفعه إلى القاضي. (و) على صحة التقاط الصبي والمجنون والسفيه (يضمن الولي إن قصر في انتزاعه) أي الملتقط، (حتى تلف في يد الصبي) ومن ذكر معه، أو أتلفه كل منهم لتقصيره كما لو قصر في حفظ ما احتطبه، قال الزركشي: إلا أن يكون وليه الحاكم فالأشبه عدم ضمانه اه‍. وفيه نظر. فإن لم يقصر في انتزاعها ضمن الصبي ومن ذكر معه بالاتلاف لا بالتلف بلا تقصير، ويعرف التالف المضمون ويتملك للصبي ونحوه القيمة بعد قبض الحاكم لها. أما ما في الذمة فلا يمكن تملكه لهم ولو لم يعلم بها الولي، حتى بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو رشد السفيه كان كما لو وجدها بعد زوال الحجر سواء استأذن الحاكم فأقرها في يده أم لا كما هو أحد احتمالين للصيمري يظهر ترجيحه. (والأظهر بطلان التقاط العبد) إذا لم يأذن له فيه السيد ولم ينهه، لأن اللقطة أمانة وولاية ابتداء وتمليك انتهاء، وليس هو من أهلهما. والثاني: صحته، ويكون لسيده كاحتطابه واصطياده، فإن أذن له كقوله: متى وجد ت لقطة فأتني بها صح جزما، وإن نهاه امتنع جزما عند الإصطخري، وقواه المصنف وطرد غيره فيه القولين. والاذن في الاكتساب إذن في الالتقاط في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما يؤخذ من كلام الزركشي. ويستثنى من بطلان التقاط العبد نثر الوليمة فإنه يصح، ويملكه سيده كما في الروضة آخر الوليمة، وكذا الحقير كتمرة وزبيبة، وهذا في الحقيقة لا يستثنى من اللقطة، لأن هذا لا تعريف فيه ولا تملك، فهو كالاحتطاب والاصطياد. (و) على بطلان التقاطه (لا يعتد بتعريفه) لأنه غير ملتقط ويضمن الملتقط في رقبته، وعلى صحة التقاطه يعتد بتعريفه ولو بغير إذن سيده في الأصح، وليس له بعد التعريف أن يتملكه لنفسه بل يتملكه لسيده بإذنه، ولا يصح بغير إذنه. والمدبر ومعلق العتق وأم الولد كالقن إلا أن الضمان في أم الولد يتعلق بسيدها لا برقبتها علم سيدها أم لا. (فلو أخذه) أي الملتقط (سيده) أو أجنبي (منه) أي العبد (كان التقاطا) له وإن لم يأذن السيد للأجنبي، ويسقط عن العبد الضمان. وفي معنى أخذ السيد إقراره اللقطة في يد العبد إن كان أمينا إذ يده كيده، فإن استحفظه وهو غير أمين أو أهمله تعلق الضمان بالعبد وسائر أموال السيد حتى لو هلك العبد لا يسقط الضمان، ولو أفلس السيد قدم صاحب اللقطة في العبد على سائر الغرماء.
تنبيه: قوله: أخذه سيده قد يفهم أنه لو أعتق العبد بعد أن التقط لا يأخذه منه، وهو كذلك، وللعتيق تملكها وكأنه التقط بعد الحرية. (قلت) كما قال الرافعي في الشرح: (المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة) كالحر، لأنه مستقل بالملك والتصرف فيعرف ويتملك. والقول الثاني: لا يصح، لما فيه من التبرع والحفظ، وليس هو من أهله فهو كالقن، لكن لا يأخذها السيد منه وإن أوهمته عبارة المصنف بل يأخذها القاضي ويحفظها إذ لا ولاية للسيد عليه.
والطريق الثاني: القطع بالصحة كالحر. وعلى الأول لو تملكها المكاتب بعد تعريفها، فإن تلفت كان بدلها في كسبه.
ولا يقدم مالكها به على الغرماء في أحد وجهين استظهره شيخنا، وينبغي جريانهما كما قال الزركشي في الحر المفلس أو
(٤٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429