أولى، ولو وهبه الولد لجده ثم الجد لولد ولده فالرجوع للجد فقط. (ولو زال ملكه) أي الولد عن الموهوب (وعاد) إليه بإرث أم لا، (لم يرجع) أي الأصل من الجهتين فيه (في الأصح) لأن الملك غير مستفاد من الأصل حتى يرجع فيه. والثاني:
يرجع، نظرا إلى ملكه السابق.
تنبيه: شمل كلامه ما لو عاد ملك الموهوب للولد بالإقالة والرد بالعيب، وهو كذلك وإن الملك قد زال عنه ثم عاد إليه. نعم يستثنى من ذلك ما لو وهب له عصيرا ثم تخمر ثم تخلل فله الرجوع على المذهب، لأن الملك الكائن في الخل سببه ملك العصير، وما لو كاتبه ثم عجز فله الرجوع، واستثنى الدميري ما لو وهبه صيدا فأحرم الولد ولم يرسله ثم تحلل.
وهذا ممنوع لأن ملك الولد قد زال عنه بالاحرام ولم يعد بالتحلل فإنه يجب عليه إرساله بعد التحلل على الأصح المنصوص. ولو زرع الولد الحب أو فرخ البيض لم يرجع الأصل فيه كما جزم به ابن المقري وإن جزم البلقيني بخلافه لأن الموهوب صار مستهلكا. (ولو زاد) الموهوب (رجع) الأصل (فيه بزيادته المتصلة) كسمن وحرث أرض لزراعة لأنها تتبع الأصل.
تنبيه: يستثنى من إطلاقه صورتان: الأولى ما لو وهب أمة أو بهيمة حائلا ثم رجع فيها وهي حامل لم يرجع إلا في الام دون الحمل بناء على أن الحمل يعلم، وهو الأصح، ويرجع في الام ولو قبل الوضع في أحد وجهين صححه القاضي وهو المعتمد كما أجاب به ابن الصباغ وغيره. الثانية: ما وهبه نخلا فأطلعت تمرا غير مؤبر فلا يرجع فيه على المذهب لأنه لا معاوضة ولا تراض كالصداق، قاله الحاوي في باب بيع الأصول والثمار. لكن في الروضة في التفليس عن الشيخ أبي حامد ما يقتضي ترجيح التبعية، أي تبعية الطلع، واقتصر عليه، والأول أوجه قياسا على الحمل. (لا) الزيادة ( المنفصلة) كالولد الحادث والكسب، فلا يرجع الأصل فيها بل تبقى المتهب لحدوثه على ملكه، بخلاف الحمل المقارن للهبة فإنه يرجع فيه وإن انفصل لأنه من جملة الموهوب. ولو كان الحمل مقارنا للهبة ثم رجع في الام فقط كان رجوعا في الحمل أيضا كما هو ظاهر كلامهم. ولو صبغ الولد الثوب أو قصر أو طحن الحنطة أو نسج الغزل شارك والده بعد والده الرجوع في الثوب بما زاد على قيمته، فإن لم تزد فلا شركة.
تنبيه: قضية كلامه أن الموهوب لو تعلم عند الولد صنعة فزادت قيمته يفوز بها الوالد، وبه صرحا هنا في الروضة وأصلها، فذكر من الزيادة المتصلة تعلم الحرفة وحرث الأرض، لكن ذكرا نفي باب التفليس أن تعلم الحرفة كالعين، وقضيته أن الولد يكون شريكا فيها بما زاد كالقصارة. وأجاب عن ذلك الزركشي بأن ما هنا تعلم لا معالجة للسيد فيه، وما هناك تعلم فيه معالجة منه، ولو رجع الأصل في الأرض التي وهبها للولد وقد غرس الولد أو بنى تخير الأصل بعد رجوعه في الغرس أو البناء بين قلعه بأرش نقصه، أو تملكه بقيمته أو تبقيته بأجرة كالعارية، ولو نقص الموهوب رجع فيه من غير أرش نقص.
فرع: لو وهب لولده عينا وأقبضه إياها في الصحة فشهدت بينة لباقي الورثة أن أباه رجع فيما وهبه له ولم نذكر ما رجع فيه، لم تسمع شهادتها ولم تنزع العين منه لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه. (ويحصل الرجوع برجعت فيما وهبت أو استرجعته أو رددته إلى ملكي أو نقضت الهبة) أو نحو ذلك، كأبطلتها وفسختها، وكل هذه صرائح. ويحصل بالكناية مع النية كأخذته وقبضته، وكل ما يحصل به رجوع البائع بعد فلس المشتري يحصل به الرجوع هنا.
تنبيه: الموهوب بعد الرجوع فيه من غير استرداد له أمانة في يد الولد بخلاف المبيع في يد المشتري بعد فسخ البيع، لأن المشتري أخذه بحكم الضمان. ولا يصح الرجوع إلا منجزا، فلو قال: إذا جاء رأس الشهر فقد رجعت لم يصح لأن الفسوخ لا تقبل التعليق كالعقود. و (لا) يحصل الرجوع (ببيعه) أي ما وهبه الأصل لولده، (و) لا (وقفه