مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٠٣
فيسند بنكوله فيحلف على ما عينه ويشفع، لأن اليمين قد يسند إلى التخمين، كما في جواز الحلف على خط أبيه إذا سكنت نفسه إليه. ولا يكون قوله نسيت قدر الثمن الذي اشتريت به عذرا، بل يطلب منه جواب كاف.
تنبيه: قضية كلام المصنف أن المشتري إذا حلف سقطت الشفعة، وهو كذلك كما صرح به في نكت التنبيه. وقيل:
إن الشفعة موقوفة إلى أن يتضح الحال، وحكاه القاضي حسين عن النص. (وإن ادعى) الشفيع (علمه) أي المشتري بالثمن، (ولم يعين) له (قدرا لم تسمع دعواه في الأصح) لأنه لم يدع حقا له. والثاني: تسمع ويحلف المشتري أنه لا يعلم قدره.
واحترز المصنف بقوله: تلف عما لو كان باقيا فإنه يضبط، ويأخذ الشفيع بقدره. ولو قامت بينة بأن الثمن كان ألفا وكفا من الدراهم هو دون المائة يقينا، فقال الشفيع: أنا آخذه بألف ومائة كان له الاخذ كما في فتاوى الغزالي، لكنه لا يحل للمشتري قبض تمام المائة. (وإذا ظهر الثمن) الذي دفعه مشتري الشقص (مستحقا) لغيره ببينة أو بتصديق من البائع والمشتري والشفيع كما قاله المتولي، وذلك بعد أخذ الشفيع الشقص، (فإن كان معينا) كأن اشترى بهذه المائة (بطل البيع) يعني بان بطلانه، لأن أخذ عوضه لم يأذن فيه المالك، وسواء أكان الثمن عوضا أم نقدا، لأن النقد عندنا يتعين بالعقد كالعرض. (و) بطلت (الشفعة) لترتبها على البيع. ولو خرج بعض الثمن مستحقا بطل فيما يقابله من المبيع والشفعة دون الباقي تفريقا للصفة، (وإلا) بأن اشترى بثمن في ذمته ودفع عما فيها فخرج المدفوع مستحقا، (أبدل) المدفوع (وبقيا) أي البيع والشفعة، لأن إعطاءه عما في الذمة لم يقع الموقع، فكان وجوده كعدمه، وللبائع استرداد الشقص إن لم يكن تبرع بتسليمه وحبسه إلى أن يقبض الثمن.
تنبيه: خروج الدنانير أو الدراهم نحاسا كخروج الثمن مستحقا. ولو خرج الثمن رديئا تخير البائع بين الرضا به والاستبدال، فإن رضي به لم يلزم المشتري الرضا بمثله، بل يأخذ من الشفيع ما اقتضاه العقد، كذا قاله البغوي وأقره الرافعي. قال المصنف، وفيه احتمال ظاهر. قال الأذرعي، ولم يتبين لي وجهه، والظاهر أن الغرض بعد لزوم العقد.
وقال البلقيني: ما قاله البغوي جار على قوله فيما إذا ظهر العبد الذي باع به البائع معيبا ورضي به أن على الشفيع قيمته سليما، لأنه الذي اقتضاه العقد. وقال الإمام: إنه غلط، وإنما عليه قيمته معيبا، حكاهما في الروضة، قال: فالتغليظ بالمثلي أولى، قال: والصواب في كلتا المسألتين ذكر وجهين. والأصح منهما اعتبار ما ظهر، أي لا ما رضي به البائع.
وهذا هو الظاهر، وبه جزم ابن المقري في المعيب. (وإن دفع الشفيع) ثمنا (مستحقا) لغيره (لم تبطل شفعته) جزما (إن جهل) كونه مستحقا بأن اشتبه عليه بماله وعليه إبداله، (وكذا) لا تبطل شفعته (إن علم) كونه مستحقا (في الأصح) إن كان الثمن معينا، ك‍ تملكت الشقص بهذه الدراهم، لأنه لم يقتصر في الطلب والاخذ. والثاني: يبطل، لأنه أخذ بما لا يملكه فكأنه ترك الاخذ مع القدرة وعلى الأول يتبين أنه لم يملكه فيحتاج إلى تملك جديد. فإن كان الثمن في الذمة لم تبطل جزما، وعليه إبداله كما مر، وإن دفع رديئا لم تبطل شفعته علم أو جهل. (وتصرف المشتري في الشقص) المشفوع (كبيع) وهبة (ووقف وإجارة) ورهن وغير ذلك (صحيح) لأنه ملكه وإن كان غير لازم كتصرف المرأة في الصداق قبل الدخول. (وللشفيع نقض ما لا شفعة فيه) مما لا يستحق به الشفعة لو وجد ابتداء، (كالوقف) والهبة والإجارة، وحكم جعله مسجدا كالوقف كما قاله ابن الصباغ. (وأخذه) أي الشقص بالشفعة، لأن حقه سابق على هذا التصرف فلا يبطل به. فإن قيل: حق فسخ البائع بالفلس يبطل بتصرف المشتري، وحق رجوع المطلب قبل الدخول إلى نصف الصداق يبطل بتصرف المرأة فيه، فهلا كان هنا كذلك أجيب بأنهما لا يبطلان بالكلية بل ينتقلان إلى البدل
(٣٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429