فالواجب فيها إنما هو الإبل والمصالحة عنها باطلة على الأصح لجهالة صفاتها.
تنبيه: تقييد الصلح بالدم ليس لاخراج الصلح عن المال فإنه تثبت الشفعة فيه قطعا، وإنما خصصه ليكون منتظما في سلك الخلع من حيث أنه معاوضة غير محضة. وقوله: (ونجوم) أي وعوض صلح عن نجوم كتابة، كأن ملك المكاتب شقصا فصالح سيده به عن النجوم التي عليه، وإلا فالشقص لا يكون نجوم كتابة لأن عوضها لا يكون إلا دينا، والشقص لا يتصور ثبوته في الذمة. وهذا مبني على صحة الاعتياض عن النجوم، وهو وجه نص عليه في الام، وصححه السبكي، والصحيح المنع كما صححاه في كتاب الكتابة لأنه غير مستقر كالمسلم فيه. وقوله: (وأجرة ورأس مال سلم) هما معطوفان على مبيع، فلو جعلهما قبل المهر كان أولى لئلا يتوهم عطفهما على خلع فيصير المراد عوض أجرة وعوض رأس مال سلم، وليس مرادا لأن رأس مال السلم لا يصح الاعتياض عنه. ولو قال لمستولدة: إن خدمت أولادي بعد موتي سنة فلك هذا الشقص فخدمتهم فلا شفعه فيه لأنه وصية. (ولو شرط في البيع الخيار لهما) أي المتبايعين، (أو) شرط (للبائع) وحده، (لم يؤخذ) ذلك الشقص (بالشفعة حتى ينقطع الخيار) سواء أقلنا الملك في زمنه للبائع أم للمشتري أم موقوف.
تنبيه: قوله: لهما من زيادته، ولا حاجة إليه فإن المانع ثبوته للبائع. (وإن شرط للمشتري وحده، فالأظهر أنه يؤخذ) بالشفعة (إن قلنا الملك) في زمن الخيار (للمشتري) وهو الراجح كما سبق في باب الخيار، (وإلا) بأن قلنا الملك في زمنه للبائع أو موقوف، (فلا) يؤخذ بالشفعة زمنه، لأن ملك البائع غير زائل على التقدير الأول، وغير معلوم الزوال على التقدير الثاني.
تنبيه: كلامه يشعر بأن الخلاف في هذا الشق قولان، وليس مرادا بل هو وجهان. وما ذكر في خيار الشرط يجري في خيار المجلس ويتصور انفراد أحدهما بإسقاط الآخر خيار نفسه، فلو عبر بثبت الخيار لكان أولى. وقد علم بما تقرر أن مجرد البيع ونحوه لا يكفي في ثبوت الشفعة بل لا بد فيه من ملك المشتري أو من في معناه كما أشار إليه المصنف بقوله: فيما ملك. (ولو وجد المشتري بالشقص) بكسر المعجمة: اسم للقطعة من الشئ، (عيبا وأراد) المشتري (رده بالعيب وأراد الشفيع أخذه ويرضى بالعيب فالأظهر إجابة الشفيع) حتى لا يبطل حقه من الشفعة، لأن حقه سابق على حق المشتري فإنه ثابت بالبيع وحق المشتري في الرد ثابت بالاطلاع. والثاني: إجابة المشتري، لأن الشفيع إنما يأخذ إذا استقر العقد وسلم عن الرد، ويجري الخلاف إذا كان الثمن معيبا كعبد وأراد البائع رده. وعلى الأول لو رد المشتري قبل مطالبة الشفيع كان للشفيع أن يرد الرد ويأخذه في الأصح، وهل يفسخ الرد أو يتبين أنه كان باطلا؟ وجهان: صحح السبكي الأول، وفائدتهما كما قال في المطلب: الفوائد والزوائد من الرد إلى الاخذ، ويلتحق بالرد بالعيب الرد بالإقالة. ولو أصدقها شقصا ثم طلقها قبل الدخول فللشفيع أخذ النصف الذي استقر لها، وكذا العائد للزوج، لثبوت حق الشفيع بالعقد والزوج إنما ثبت حقه بالطلاق، ومثله ما لو أفلس المشتري قبل الاخذ.
تنبيه: جزم المصنف بأن الخلا ف قولان، وعبارة الروضة قولان، وقيل وجهان. ثم شرع في محترز قوله: متأخرا عن ملك الشفيع فقال: (ولو اشترى اثنان) معا (دارا أو بعضها فلا شفعة لأحدهما على الآخر) لاستوائهما في وقت حصول الملك.
تنبيه: أورد عليه ما لو باع أحد الشريكين نصيبه بشرط الخيار له فباع الآخر نصيبه في زمن الخيار بيع بت