وكذا إذا لم يأت بذلك على سبيل الشرط بل رهنه رهنا صحيحا وأقبضه ثم قال: إذا حل الاجل فهو مبيع منك بكذا فقبل فالبيع باطل والرهن صحيح بحاله. (ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه) إذا لم يذكر سببه، فإن ذكره ففيه التفصيل الآتي في الوديعة. والمقصود من هذه المسألة هو عدم الضمان ولم يصرح به المصنف، وإلا فالمعتدي كالغاصب يصدق بيمينه في ذلك. (ولا يصدق في) دعوى الرد على الراهن (عند الأكثرين) لأنه قبضه لغرض نفسه كالمستعير، كما أن المستأجر لا يصدق في دعوى الرد على المؤجر لذلك ويصدق عند غيرهم بيمينه كالمودع.
ضابط: كل من ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. (ولو وطئ المرتهن المرهونة) من غير إذن الراهن (بلا شبهة) منه، (فزان) فعليه الحد، ويجب المهر إن أكرهها، بخلاف ما إذا طاوعته. (ولا يقبل قوله جهلت تحريمه) أي الوطئ، (إلا أن يقرب عهده بالاسلام، أو ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء) فيقبل قوله لدفع الحد، لأنه قد يخفي عليه بخلاف غيره، ويجب المهر. وينبغي أن يكون الحكم كذلك فيما إذا كانت المرهونة لأبيه أو أمه وادعى جهل تحريمها عليه كما نص عليه الشافعي في الام. واحترز بقوله: بلا شبهة عما إذا ظنها زوجته أو أمته فإنه لا حد عليه ويجب المهر. قال الأذرعي: إن أراد الأئمة بقرب الاسلام من قدم من دار الحرب ونحوها فذاك، وأما مخالطونا من أهل الذمة فلا ينقدح فرق بينهم وبين الأغنياء من عوامنا، فإما أن يصدقوا أو لا اه. والظاهر إطلاق كلام الأصحاب. والمراد جهل تحريم وطئ المرهونة كأن قال: ظننت أن الارتهان يبيح الوطئ وإلا فكدعوى جهل تحريم الزنا. قال الشارح: وقوله فزان أي فهو زان كما في المحرر، جواب لو بمعنى إن مجردة عن زمان انتهى، وهو جواب عما يقال لو نفسها لا تجاب بالفاء أجاب بأنهم أجروها مجرى إن. وقال مجردة عن الزمان، لأنها تقتضي الاستقبال، وقال: فهو زان، لأن جوابها لا يكون إلا جملة. (وإن وطئ بإذن الراهن) المالك لها، (قبل دعواه جهل التحريم) للوطئ مطلقا، (في الأصح) لأن التحريم بعد الاذن لما خفي علي عطاء مع أنه من علماء التابعين لا يبعد خفاؤه على العوام. والثاني: لا يقبل، لبعد ما يدعيه إلا أن يقرب عهده بالاسلام أو ينشأ بعيدا عن العلماء.
وإذا قبل قوله في ذلك (فلا حد) عليه. وأفهم كلامهم أنه لو لم يدع الجهل أنه يحد وهو كذلك. (ويجب المهر إن أكرهها) أو جهلت التحريم كأعجمية لا تعقل. (والولد حر نسيب) في هذه الصورة وفي صورة انتفاء الحد السابقتين، لأن الشبهة كما تدرأ الحد تثبت النسب والحرية. (وعليه قيمته للراهن) لتفويته الرق عليه. قال الزركشي: وينبغي أن يستثنى منه ما لو كان يعتق على الراهن كما سيأتي في نكاح الأمة. وإذا ملك المرتهن هذه الأمة لم تصر أم ولد له لأنها علقت به في غير ملكه. نعم لو كان أبا للراهن صارت أم ولد له بالايلاد كما هو معلوم في النكاح. ولو ادعى بعد الوطئ أنه كان ملكها فنكل الراهن وحلف فالولد رقيق كأمه، فإن نكل الراهن فحلف المرتهن أو ملكها صارت أم الولد له، والولد حر لاقراره، كما لو أقر بحرية عبد في يد غيره ثم ملكه. (ولو أتلف المرهون وقبض بدله) أو لم يقبض كما في زيادة الروضة (صار رهنا) لقيامه مقامه، ويجعل في يد من كان الأصل في يده ولا يحتاج إلى إنشاء رهن، بخلاف بدل الموقوف إذا أتلف فإن الأصح أنه لا بد من إنشاء الوقف فيه. والفرق أن القيمة يصح أن تكون رهنا، ولا يصح أن تكون وقفا. ولا يضر كونه دينا قبل قبضه في الثانية، وإن اقتضى كلام المصنف خلافه لأن الدين إنما يمتنع رهنه ابتداء كما مر ت الإشارة إليه عند شرط المرهون كونه عينا. (والخصم في البدل) المالك (الراهن) أو المعير للمرهون، لأنه