القاتل المنازعة وطلب البيع، لأنه فائدة له في ذلك. قال الرافعي: ومقتضى التعليل بتوقع راغب أنه له ذلك. (فإن كانا) أي القاتل والمقتول (مرهونين عند شخص) أو أكثر (بدين واحد نقصت الوثيقة) بفتح النون والصاد المهملة، كما لو مات أحدهما.
تنبيه: لو قال عند مستحق لكان أولى ليشمل ما قدرته، إذ لا فرق في ذلك بين الواحد وغيره. (أو بدينين) عند شخص وتعلق المال برقبة القاتل (وفي نقل الوثيقة) به إلى دين القتيل (غرض) أي فائدة للمرتهن، (نقلت) وإلا فلا. فلو كان أحد الدينين حالا والآخر مؤجلا أو كان أحدهما أطول أجلا من الآخر فللمرتهن التوثق بثمن القاتل لدى القتيل، فإن كان حالا فالفائدة استيفاؤه من ثمن القاتل في الحال أو مؤجلا فقد توثق ويطالب بالحال وإن اتفق الدينان قدرا وحلولا وتأجيلا وقيمة القتيل أكثر من قيمة القاتل أو مساوية لها لم تنقل الوثيقة لعدم الفائدة، وإن كان قيمة القاتل أكثر نقل منه قدر قيمة القتيل. وحيث قيل بالنقل للقاتل أو بعضه فالمراد به أن يباع ويصير ثمنه رهنا مكان القتيل لا رقبته لما مر. ولو اختلف جنس الدينين: بأن كان أحدهما دنانير والآخر دراهم، واستويا في المالية بحيث لو قوم أحدهما بالآخر لم يزد ولم ينقص لم يؤثر خلافا لما وقع في الوسيط من تأثيره، فقد قال الشيخان: إنه مخالف لنص الشافعي والأصحاب كلهم، ولا أثر لاختلافهما في الاستقرار وعدمه، كأن يكون أحدهما عوض مبيع قبل القبض أو صداقا قبل الدخول والآخر بخلافه. ولو كان بأحدهما ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضمان إلى الآخر حتى يحصل له التوثق فيهما. أجيب كما هو قضية كلام المصنف، واستظهره بعض المتأخرين لأنه غرض، وقضيته أنه لو قال المرتهن: بيعوه وضعوا ثمنه مكانه فإني لا آمن جنايته مرة أخرى، فتؤخذ رقبته فيها ويبطل الرهن أنه يجاب لأنه غرض، وفي إجابته وجهان بلا ترجيح رجح الزركشي منهما المنع، وهو الظاهر كسائر ما يتوقع من المفسدات، ثم نقل عن أبي خلف الطبري ما حاصله أنه المذهب. ولو اقتص السيد من القاتل فاتت الوثيقة، (ولو تلف المرهون بآفة) سماوية (بطل) الرهن لفواته.
تنبيه: شمل تعبيره بالتلف تخمر العصير، وقضيته أنه لو عاد خلا لا يعود رهنا، وتقدم أن الأصح عوده.
وقد يرد على تقييده بالآفة ما لو أذن المرتهن للراهن في ضرب المرهون فضربه وتلف منه، فإنه ينفسخ الرهن كما نص عليه في الام وجرى عليه الأصحاب. (وينفك) الرهن (بفسخ المرتهن) ولو بدون الراهن، لأن الحق له وهو جائز من جهته. نعم التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين وهو الأصح وأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك، لأن الرهن لمصلحة الميت فالفك يفوتها. وخرج بالمرتهن الراهن فلا ينفك بفسخه للزومه من جهته. (وبالبراءة من) جميع (الدين) بأي وجه كان ولو بحوالة المرتهن على الراهن. ولو اعتاض عن الدين عينا انفك الرهن، فلو تلفت أو تقايلا في المعاوضة قبل قبضها عاد المرهون رهنا. (فإن بقي شئ منه) أي من الدين، وإن قل، (لم ينفك شئ من الرهن) بالاجماع كما نقله ابن المنذر، وكحق حبس المبيع وعتق المكاتب ولأنه وثيقة لجميع أجزاء الدين، فلو شرط كلما قضي من الحق شئ من انفك من الرهن بقدره فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه كما قاله الماوردي. (ولو رهن نصف عبد بدين ونصفه بآخر) في صفقة أخرى، (فبرئ من أحدهما انفك قسطه) لتعدد الصفقة بتعدد العقد. (ولو رهناه) بدين (فبرئ أحدهما) مما عليه (انفك نصيبه) لتعدد الصفقة بتعدد العاقد ولو اتحد وكيلهما، قال الامام: لأن المدار على اتحاد الدين وعدمه. ومتى تعدد المستحق أو المستحق عليه تعدد الدين، بخلاف البيع، فإن