تسليمة واحدة تلقاء وجهه ولان السلام للاعلام بالخروج من الصلاة وإذا كثر الناس كثر اللغط فيسلم اثنتين ليبلغ وإذا قل الناس كفاهم الاعلام بتسليمة واحدة والأول أصح لان الحديث في تسليمة غير ثابت عند أهل النقل والواجب من ذلك تسليمة لان الخروج يحصل بتسليمة فان قال عليكم السلام أجزأه على المنصوص كما يجزئه في التشهد وان قدم بعضه على بعض ومن أصحابنا من قال لا يجزئه حتى يأتي به مرتبا كما يقول في القراءة والمذهب الأول وينوى الامام بالتسليمة الأولي الخروج من الصلاة والسلام على من عن يمينه وعلى الحفظة وينوى بالثانية السلام على من على يساره وعلى الحفظة وينوى المأموم بالتسليمة الأولي الخروج من الصلاة والسلام على الامام وعلى الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته في صفه وورائه وقدامه وينوى بالثانية السلام على الحفظة وعلى المأمومين من ناحيته فإن كان الامام قدامه نواه في أي التسليمتين شاء وينوى المنفرد بالتسليمة الأولي الخروج من الصلاة والسلام على الحفظة وبالثانية السلام على الحفظة والأصل فيه ما روى سمرة رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أنفسنا وان يسلم بعضنا على بعض وروى علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين ويصلي قبل العصر أربعا يفصل كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن معه من المؤمنين وان نوى الخروج من الصلاة ولم ينو ما سواه جاز لان التسليم على الحاضرين سنة وإن لم ينو الخروج من الصلاة ففيه وجهان قال أبو العباس ابن سريج وأبو العباس
(٤٧٤)