والملحفة " والمستحب أن تكشف جلبابها حي لا يصف أعضاءها وتجافى الملحفة عنها في الركوع والسجود حتى لا يصف ثيابها) * * * (الشرح) * هذا الحكم الذي ذكره نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب وقوله تكشف جلبابها هذا لفظ الشافعي رحمه الله وضبطاه في المهذب والتنبيه تكثف بالثاء المثلثة واختلف الأصحاب في ضبطها عن الشافعي على ثلاثة أوجه حكاها الشيخ أبو حامد في تعليقه والبندنيجي والمحاملي وغيرهم أحدها تكثف كما سبق ومعناه تتخذه كثيفا أي غليظا ضيقا والثاني تكثف بالتاء المثناة فوق قالوا وأراد بها تعقد إزارها حتى لا ينحل عند الركوع والسجود فتبدو عورتها والثالث تكفت بفاء ثم تاء مثناة فوق أي تجمع إزارها عليها والكفت الجمع وأما الجباب فقال في البيان هو الخمار والإزار وقال الخليل هو أوسع من الخمار وألطف من الإزار وقال المحاملي هو الإزار وقال صاحب المطالع قال النضر بن شميل هو ثوب أقصر من الخمار وأعرض من المقنعة تغطي به المرأة رأسها قال وقال غيره هو ثوب واسع دون الرداء تغطي به المرأة ظهرها وصدرها وقال ابن الأعرابي هو الإزار وقيل هو كالملاءة والملحفة وقال آخرون هو الملاءة التي تلتحف بها المرأة فوق ثيابها وهذا هو الصحيح وهو مراد الشافعي رحمه الله والمصنف والأصحاب هنا وهو مراد المحاملي وغيره وبقولهم هو الإزار وليس مرادهم الإزار المعروف الذي هو المئزر وقول المصنف وتجافى الملحفة في الركوع لا يخالف ما ذكرناه فالملحفة هي الجلباب وهما لفظان مترادفان عبر بأحدهما في الأول وبالآخر في الثاني ويوضح هذا أن الشافعي قال في مختصر المزني وأحب لها أن تكتف جلبابها وتجافيه راكعة وساجدة لئلا تصفها ثيابها وعن أم سلمة رضي الله عنها انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم " أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليه إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطى ظهور قدميها " رواه أبو داود باسناد جيد لكن قال رواه أكثر الرواة عن أم سلمة موقوفا عليها من قولها وقال الحاكم هو حديث صحيح على شرط البخاري وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من جز ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم
(١٧٢)