ويقبضه، بل يكفي انشغال ذمته به عن قبضه. نعم لا بد من قبض البايع وهو الدائن للثمن وهو الفضة قبل التفرق. أما لو قال الدائن للمدين: حول الذهب الذي في ذمتك إلى فضة بسعر خاص، فقبل صح التحويل بلا حاجة أيضا إلى قبض الدائن للفضة. وكذا الحال في عكس ذلك، وهو ما إذا كان له في ذمة الغير فضة وأراد بيعها بذهب أو تحويلها إلى ذهب.
(مسألة 6): لا يجب على المتبايعين في الصرف الاقباض من أجل تصحيح البيع، بل لكل منهما الامتناع منه وإن لزم البطلان.
(مسألة 7): يكفي في قبض كل من العوضين في الصرف قبض أكثر من الحق من دون تمييز للحق في ضمنه، فإذا باعه مائة غرام ذهبا مثلا كفى قبض مائتي غرام، على أن يرجع الزائد، ولا يجب قبل التفرق تعيين المائة التي هي له.
(مسألة 8): لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية التي تعارف التعامل بها في عصورنا، سواء رصدت لها الحكومات ذهبا أم لا. فيصح بيع بعضها ببعض وصرفه من دون تقابض، سواء كانت للدولة واحدة كالدينار بالدينار، أم لدولتين كالدولار بالدينار.
(مسألة 9): إذا انشغلت ذمة الانسان بنقد معين كالدينار العراقي وجب عليه في مقام الوفاء الدفع منه مهما طال الزمان وإن تغيرت قيمته السوقية، زيادة أو نقيصة. ولا يجب ملاحظة قيمته حين انشغال الذمة به. سواء كان انشغال الذمة به لاقتراضه، أم لاتلافه، أم لجعله ثمن في بيع أو مهرا في نكاح، أو نحو ذلك. وهكذا الحال في كل ما تنشغل به الذمة من الأعيان المثلية.
(مسألة 10): إذا كان النقد الذي تنشغل به الذمة بدلا عن مضمون قيمي عينا كان أو منفعة فاختلف سعر المضمون وجب دفع الثابت حين انشغال الذمة من دون زيادة ولا نقيصة إذا كان اختلفا السعر لاختلاف مالية المضمون، كما لو كان عزيز الوجود فابتذل أو مبتذل الوجود فعز. أما إذا كان لاختلاف مالية النقد فالأمر لا يخلو عن إشكال، والأحوط وجوبا التصالح بين الطرفين.
(مسألة 11): إذا اقترض نقدا معينا وكان المدفوع فئة خاصة منه كفئة الخمسة وعشرين دينارا أو طبعة خاصة منه، لم يجب حفظ الخصوصية