المذكورة في مقام الوفاء، بل يكفي دفع أي فرد شاء يصدق عليه النقد المذكور، وإن اختلف سعر الخصوصيتين بعد ذلك. إلا أن يشترط في القرض حفظ الخصوصية المذكورة عند الوفاء. وكذا الحال في إتلاف بعض الأفراد منه، فإنه لا يجب حفظ الخصوصية التي يمتاز بها المتلف إذا لم يكن لها حين الاتلاف فرق في المالية، وإن اختلفت قيمتها بعد ذلك. وكذا إذا ضمنها بسبب آخر غير الاتلاف، فإنه لا يجب الوفاء بواحد الخصوصية الموجودة أو الشايعة الوجود حين الضمان، نعم إذا كان الاقتراض أو الاتلاف بعد اختلاف الخصوصيات في السعر وجب الوفاء بواجد الخصوصية المقترضة أو المتلفة.
(مسألة 12): إذا انشغلت ذمة الشخص بنقد خاص ثم أسقطت الدولة الطبعة الشايعة منه واستبدلتها بطبعة أخرى وجب الوفاء من الطبعة الثانية. وأما إذا أسقطت العملة رأسا أو سقطت العملة بنفسها عن المالية لسقوط الدولة فلا يجب الوفاء بغيرها مما كان بسعرها من النقود أو الأعيان الأخرى.
(مسألة 13): إذا انشغلت الذمة بنقد معين ثم منعت الدولة من التعامل به من دون أن تسقط ماليته وجب الوفاء به مهما بلغت قيمته.
(مسألة 14): تراب الصاغة إذا علم بأن فيه ذهبا فقط وجهل قدره لم يجز بيعه بالذهب، بل يتعين بيعه بالفضة نقدا أو بغير الذهب والفضة نسيئة أو نقدا.
وينعكس الحال لو علم باشتماله على الفضة فقط. أما لو علم باشتماله على الذهب والفضة فقط أو مع غيرهما مما له قيمة جاز بيعه بالذهب فقط أو بالفضة فقط لكن بشرط العلم بزيادة الثمن إذا كان من الفضة عما فيه من الفضة. وإذا كان من الذهب عما فيه من الذهب. كما يجوز بيعه بالذهب والفضة معا. ويجب فيه وفيما قبله التقابض. ويجوز بيعه بجنس ثالث كالأوراق النقدية والطعام، ولا يجب حينئذ التقابض. وهذا هو الحال في كل ما اشتمل على الفضة أو الذهب من الأمتعة كالأواني والسيوف المحلاة وغيرها.
(مسألة 15): تراب الصاغة المشتمل على الذهب والفضة وغيرهما من الفلزات إن كان ما فيه منها باقيا على ملك أصحابه الأول من دون أن يعرضوا عنه فمع معرفتهم بأعيانهم يجب مراجعتهم فيه، ومع ترددهم بين جماعة معينة