المبحث الثالث في أحكام السلف (مسألة 5): إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المبيع إذا حل أجله في بلد العقد، ما لم تقم قرينة على إرادة غيره، فيتعين تسليمه فيه حينئذ.
(مسألة 6): إذا اشترى شيئا سلفا وصح الشراء لقدرة البايع على تسليمه في وقته بالمعنى المتقدم جاز بيعه على من اشتراه منه قبل حلول الأجل وبعده بغير جنس الثمن الذي اشتراه به، وبجنسه من دون زيادة. بل مع الزيادة أيضا على كراهية، وإن كان الأحوط استحبابا تركه. أما بيعه على غير البايع فلا يجوز حالا قبل حلول الأجل، ولا مؤجلا إلى أجل لا يبلغ الأجل الذي له، كما يشكل بيعه قبل قبضه مرابحة، أو بوضيعة إذا كان مما يكال أن يوزن، على ما تقدم في المسألة (15) من الفصل السادس. ولا بد في بيعه في جميع الصور من ملاحظة الضوابط المتقدمة للربا وبيع الصرف.
وأما إذا انكشف بطلان السلف لتعذر المبيع في وقته كما لو اشترى مقدارا من طعام قرية فتلف فاحترق زرعها قبل بلوغه فلا يصح بيعه في جميع الصور، ولو بيع بتخيل صحة السلف انكشف بطلانه بانكشاف بطلان السلف.
(مسألة 7): إذا دفع البايع المبيع في السلف قبل وقت الأجل لم يجب على المشتري القبول، إلا أن يكون التأجيل شرطا للبايع دون المشتري، نظير ما تقدم في المسألة (4) من الفصل السابع.
(مسألة 8): إذا دفع البايع المبيع في السلف فاقدا للصفة المشترطة لم يجب القبول على المشتري وكان له طلب واجد الصفة، وكذا لو دفع له المعيب، فإن له طلب التبديل. لكن لو رضي بالمدفوع بعد العلم بفقد الصفة أو بالعيب