(مسألة 9): إذا أتلف المشتري المبيع لم يستحق شيئا على البايع، سواء كان إتلافه له قبل خروجه عن عهدة البايع، أم بعد خروجه عنها. ويلحق بذلك ما إذا أذن بإتلاف للبايع أو لغيره.
(مسألة 10): إذا تعيب المبيع قبل خروجه عن عهدة البايع فقد تقدم حكمه في المسألة (60) من الفصل الرابع المعقودة لحكم التعيب قبل القبض، لأن المراد من القبض ما يعم الخروج عن عهدة البايع. وإذا تعيب بعد خروجه عن عهدته في زمن الخيار فقد تقدم الكلام فيه في تذنيب الفصل المذكور. وإذا تعيب بعد الخروج عن عهدة البايع وانقضاء زمن الخيار كان من المشتري.
(مسألة 11): ما تقدم إنما هو فيما إذا كان المبيع أو الثمن شخصيا، كالثوب الخاص والدينار الخاص. أما إذا كان كليا كما لو باعه مائة كيلو حنطة في الذمة بألف دينار فلا يتعين حق كل منهما في الفرد الشخصي إلا برضاهما معا، فإن اتفقا على تعيينه في فرد خاص ولم يأخذه صاحبه كان أمانة في يد الآخر لا يضمنه، ولا يضمن العيب الذي يحصل فيه إلا مع تفريطه، وله إلزامه بقبضه منه، فإن امتنع خلى بين المال وصاحبه مع قدرته على أخذه، وخرج عن عهدته. وإن أبى أحدهما من تعيين حقه الكلي في فرد مع حلول وقت أدائه كان للآخر الرجوع للحاكم الشرعي في تعيينه، ثم يجري عليه ما سبق فيما لو رضي صاحبه بتعيينه ولم يأخذه.
(مسألة 12): إذا حصل للمبيع نماء قبل خروجه عن عهدة البايع كان للمشتري، فإذا تلف المبيع قبل الخروج عن عهدة البايع ورجع المشتري بالثمن بقي النماء له.
(مسألة 13): لو باع جملة فتلف بعضها قبل الخروج عن عهدة البايع انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف، ورجع ما يخصه من الثمن، وكان له في الباقي خيار تبعض الصفقة الذي تقدم في التاسع من الخيارات.
(مسألة 14): يجب على البايع مع إطلاق عقد البيع المبادرة لتفريغ المبيع عما فيه، من أثاث أو بضاعة أو غيرهما. ولو توقف التفريغ على التصرف في العين بهدم بناء، أو قلع باب، أو فتق وعاء، أو غير ذلك، فإن ابتنى البيع على ذلك لزم من دون حاجة فيه لاستئذان المشتري، إلا أن يبتني البيع على استئذانه،