إذا كان ورود البيع على الأبعاض بنحو الانحلال عرفا، كما لو تضمن العقد مقابلة كل جزء من المبيع بجزء من الثمن، كما لو باعه مثلا في عقد واحد الثوب بدينار والحصير بدينار، أو باعه الثوبين كل منهما بدينار. وأما إذا كان ورود البيع على تمام البيع بنحو المجموعية ففي صحة اشتراط الخيار في البعض إشكال.
(مسألة 28): يسقط هذا الخيار بإسقاطه بعد العقد، وبإقرار العقد والرضا به، ولو بفعل ما يدل على ذلك، نظير ما تقدم في خيار المجلس.
(مسألة 29): يصح اشتراط الخيار في جميع العقود اللازمة عدا النكاح، وكذا الصدقة على الأحوط وجوبا. والظاهر صحة اشتراطه في الهبة اللازمة، وكذا في عقد الضمان إن كان برضا المدين. ولا يصح اشتراطه في العقود الجائزة، ولا في الايقاعات حتى الوقف، ويبطل الوقف باشتراطه فيه. وأما بقية الايقاعات ففي بطلانها باشتراطه إشكال، فاللازم الاحتياط بإعادتها من دون شرط.
(مسألة 30): المنصرف من إطلاق العقد عدم أخذ خصوصية البايع في إعمال الخيار ودفع الثمن مقدمة للفسخ، فيقوم وكيله ووليه مقامه في إعمال الخيار وفي دفع الثمن مع عموم الولاية والوكالة لذلك سواء كان موقع المعاملة هو الأصيل أم الوكيل أم الولي. ولو خرجا عن الولاية والوكالة كان للأصيل إعمال الخيار، ولو تبدل الوكيل أو الولي كان للبديل القيام بذلك.
نعم، لو صرح في العقد المتضمن للشرط المذكور بخصوصية الأصيل أو الوكيل أو الولي، أو بخصوصية وكيل خاص أو ولي خاص تعين العمل على مقتضى الشرط. بل لو أخذت خصوصية الشخص الخاص حتى لو خرج عن الوكالة أو الولاية تعين العمل على ذلك، غاية الأمر أنه ليس له إعمال حق الخيار بالفسخ رغما على من جعل له الخيار في العقد، نظير ما تقدم في المسألة (17).