يجئ المشتري حتى دخل الليل كان للبايع الخيار، فإذا فسخ جاز له أن يتصرف في المبيع كيف يشاء. ويختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي، وأما في غيره فالمرجع فيه ما سبق.
(مسألة 47): لو لم يفسخ البيع بدخول الليل فيما يفسده أو يضره المبيت، فإن تلف أو تضرر كان عليه ضمانه للمشتري، لما أشرنا إليه ويأتي من أن تلف المبيع قبل قبضه من مال بايعه. نعم له بيعه عن المشتري عند خوف تلفه أو تضرره إذا كان بيعه أنفع لصاحبه من الفسخ، ولا بد من الاستئذان من الحاكم الشرعي مع إمكانه.
(مسألة 48): يجري ما سبق في كل ما يكون تحت يد المكلف لغيره ويتعرض للتلف مما ثبت له فيه الخيار له ولم يفسخ. أما إذا لم يثبت له فيه الخيار إما لكونه أمانة ابتدائية أو لكونه مبيعا ببيع لازم فاللازم الحفاظ على ماليته مهما أمكن ببيعه أو بغير ذلك، واللازم مراجعة الحاكم الشرعي فيه مع الامكان.
وإن كان مضمونا عليه كالمغصوب كان عليه ضمان الفرق بين قيمته الأصلية وما أمكن الحفاظ عليه بالبيع أو غيره من ماليته.
(مسألة 49): يسقط خيار التأخير بأمور:
الأول: إسقاطه بعد ثبوته، ولا يسقط بإسقاطه قبل ذلك، وعلى هذا يسقط في غير البيع بإسقاطه بعد العقد، ولا يسقط في البيع إلا بإسقاطه بعد الأيام الثلاثة أو بعد الليل فيما يفسد ليومه.
الثاني: إقرار البيع والرضا به من قبل من له الخيار إذا كان بعد ثبوت الخيار أيضا.
الثالث: اشتراط سقوطه في ضمن العقد. وأما بذل المشتري للثمن وحضوره لأخذ المبيع بعد ثبوت الخيار فهو لا يسقط الخيار.
(مسألة 50): الظاهر أن هذا الخيار ليس فوريا، فلو لم يعجل صاحب الخيار بالفسخ لم يسقط خياره إلا بأحد المسقطات المتقدمة.
(مسألة 51): يقوم الوارث مقام المورث في استحقاق هذا الخيار، على النهج المتقدم في الخيارات السابقة.