نعم، يختص البيع بأنه مع عدم تسليم المبيع وعدم تسليم الثمن لا يثبت الخيار إلا بعد ثلاثة أيام، فإن جاء المشتري بالثمن وقبض المبيع فهو وإلا كان للبايع الخيار والفسخ بعد الثلاثة، ولو تلف المبيع قبل تسليمه ضمنه البايع وكان من ماله على ما يأتي في أحكامه القبض إن شاء الله تعالى. والمتيقن من ذلك ما إذا رضي البايع بالتأخير في الجملة، وإن كان الأحوط وجوبا العموم لما إذا لم يرض بالتأخير من أول الأمر، من دون أن يشترط التعجيل صريحا في العقد.
هذا والظاهر جريان ذلك بالإضافة إلى عدم قبض المبيع وحده، فلو قبض البايع الثمن ولم يقبض المشتري المبيع مع بذل البايع له يكون لازما إلى ثلاثة أيام، ويثبت الخيار بعدها للبايع.
نعم، لو ابتنى عدم قبض المشتري للمبيع على إيداعه عند البايع، بحيث يكون البايع وكيلا عن المشتري في القبض، ويبقى المبيع عنده وديعة فلا خيار، وليس له الفسخ. ولو تلف المبيع عنده المبيع عنده من دون تفريط منه لم يضمنه حينئذ، وكان من مال المشتري. بل الأحوط وجوبا ذلك في الثمن أيضا فلو لم يقبضه البايع لم يكن له الفسخ إلا بعد ثلاثة أيام، فإن لم يدفعه المشتري كان للبايع الفسخ بعد الثلاثة، وإن كان المشتري قد قبض المبيع.
هذا كله مع عدم التصريح باشتراط التعجيل قبل الثلاثة أو التأخير عنها. أما معه فاللازم العمل عليه، ويثبت الخيار مع مخالفة شرط التعجيل ولو قبل الثلاثة، كما لا خيار بعد الثلاثة مع اشتراط التأخير أكثر من ذلك.
(مسألة 44): المراد من الأيام الثلاثة هنا هو المراد منها في خيار الحيوان، وقد تقدم توضيحه.
(مسألة 45): لا فرق في المبيع بين أن يكون شخصيا مثل كيس خاص من الحنطة وأن يكون كليا، كمائة كيلو من الحنطة غير معينة، وكذا الحال في الثمن.
(مسألة 46): ما يفسده أو يضربه المبيت كبعض الخضر والبقول واللحم إذا لم يقبضه المشتري ولم يسلم الثمن يلزم البيع فيه إلى دخول الليل، فإذا لم