الضائع.
نعم، إذا كان المال محفوظا في نفسه إلا أن عدم تحصيله لقصور في البايع كالسجين الذي لا يعلم بإطلاق سراحه قبل تلف المال فالظاهر جواز بيعه وصحته، غاية الأمر أن المال لو تلف قبل قبض المشتري كان على البايع، ورجع الثمن للمشتري، كما يأتي في أحكام القبض إن شاء الله تعالى.
كما أنه يجوز في القسم الأول بيعه مع الضميمة المضمونة الحصول نظير ما تقدم في المسألة السابقة، وحينئذ لو تلف المال غير المضمون حين البيع لم يكن على البائع، ولم يرجع المشتري بشئ من الثمن، بل يكفي أخذه للضميمة.
(مسألة 34): الأحوط وجوبا جريان ذلك في الثمن ذلك في الثمن أيضا، فلا بد من كونه بحيث يقدر البايع على تحصيله، على التفصيل المتقدم.
(مسألة 35): يعتبر في كل من العوضين أن يكون طلقا ويترتب على ذلك أمور.
البيع منافيا للحق، كبيع العين المرهونة، والعين المشروط عدم بيعها، ونحو ذلك. ولو وقع البيع في ذلك كان من بيع الفضولي الموقوف نفوذه على إجازة صاحب الحق، نظير ما تقدم في شروط المتبايعين.
الثاني: أنه لا يجوز بيع العين المنذورة لجهة خاصة ينافيها البيع، مثل نذر التصدق بها، أو صرفها في جهة خاصة راجحة. وكذا نذر عدم بيعها إذا كان نافذا لكون البيع مرجوحا شرعها، فإن البيع يبطل في الجميع. وأما اليمين والعهد اللذان يجب الوفاء بهما فهما يوجبان حرمة البيع ووجوب الكفارة به من دون أن يكون باطلا.
الثالث: أنه لا يجوز بيع الوقف، على تفصيل يأتي في كتاب الوقف إن شاء الله تعالى، ولا بيع أم الولد وهي الجارية التي يستولدها المالك، على تفصيل لا مجال لاستقصائه لندرة الابتلاء بذلك في عصورنا هذه.