لا بنحو يكون المشتري شريكا معه فيه بالنسبة، بحيث لا يتصرف فيه كل منهما إلا برضا الآخر، بل يكون للبايع وحده التصرف فيه، غايته أنه يجب عليه أن يدفع مقدار الأرش للمشتري، وعليه لا يجوز له بعد امتناع الرد إتلاف الثمن أو إخراجه عن ملكه بتمامه، بل لا ينفذ تصرفه فيه حينئذ إلا بإذن المشتري، نعم له ذلك فيما عدا مقدار الأرش. ولو لم يكن الثمن قابلا للقسمة كان عليه دفع قيمته، ولو تلف الثمن أو خرج عن ملك البائع أو نحو ذلك مما يتعذر معه إخراج الأرش منه لزمه ضمان مقدار الأرش بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان قيميا.
(مسألة 60): إذا كان المبيع المعيب ربويا وثمنه من جنسه وبقدره لم يمنع ذلك من استحقاق الأرش من الثمن، ولا يلزم منه الربا، وإنما يلزم الربا إذا نقص الثمن أو المبيع حين البيع.
(مسألة 61): الظاهر أن العيب الحادث بعد البيع قبل القبض بحكم العيب الحاصل قبل البيع، فيثبت للمشتري فيه الرد، فإذا قبضه وحدث عنده ما يمنع من الرد كان له الأرش، وإن كان الأحوط استحبابا التراضي بين الطرفين في الجميع.
(مسألة 62): لا فرق في حكم المسألة السابقة بين العيب الحادث بأمر سماوي والحادث بفعل البايع والحادث بفعل الغير، غايته أنه في الأخير للبائع بعد دفع الأرش الرجوع على ذلك الغير بأرش العيب، والأحوط وجوبا له الاقتصار على الأقل في الفرق بين الصحيح المعيب مما دفعه للمشتري ومن القيمة السوقية، كما أن للمشتري عدم الرجوع بالأرش على البايع والرجوع به على ذلك الغير، فيأخذ منه فرق ما بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة السوقية، لا بنسبته من الثمن. وأما إذا كان العيب بفعل المشتري فلا رد ولا أرش.
(مسألة 63): إذا اشتري شيئين بثمنين صفقة، فظهر عيب في أحدهما دون الآخر فإن حصل ما يمنع من الرد استحق الأرش لا غيره، وإن لم يحصل ما يمنع من الرد ثبت له خيار العيب، فإن لم يبتن بيعهما على الارتباطية كان له رد المعيب وحده، وإن ابتنى بيعهما على الارتباطية بين المبيعين ثبت خيار تبعض