لارتفاع السعر أو نزوله بعد البيع ولو بزمان قليل.
(مسألة 37): يتخير المغبون بين الفسخ والقبول بتمام الثمن، وليس له ترك الفسخ والمطالبة بالتفاوت. ولو بذل له الغابن التفاوت، على أن لا يفسخ لم يجب عليه القبول.
نعم، لو تصالحا على بذل التفاوت في مقابل عدم الفسخ أو إسقاط الخيار صح منهما ذلك، ولزمهما العمل عليه.
(مسألة 38): إذا ظهر الغبن كان للمغبون الخيار والفسخ مع بقاء العوضين على حالهما وفي ملك من صارا له بالبيع وأما مع تلف أحدهما أو خروجه عن ملك من صار له بالبيع بعتق أو هبة أو بيع أو غيرهم فإن كان العوض المذكور من سنخ الأثمان التي لا يهتم إلا بماليتها عرفا فالظاهر بقاء الخيار، ومع الفسخ يتعين إرجاع البدل، وإن كن من سنخ العروض الذي يهتم بتحصيله زائدا على ماليته أشكل بقاء الخيار ونفوذ الفسخ. وكذا الحال في تغير الصورة، كتقطيع الثوب وخياطته، وكسر المصاغ، وبناء الدار وإجارتها، ومزج الشئ بغيره بنحو لا يتيسر تصفيته، ونحو ذلك، فالأحوط وجوبا التراضي من المتبايعين بالفسخ أو عدمه، أو إسقاط الخيار ولو بالمصالحة ببذل شئ من المال. نعم لا يرتفع الخيار باشتباه العين بغيرها من دون امتزاج، فيتعين بعد الفسخ تعيين العين المسترجعة بالقرعة أو بالمصالحة.
(مسألة 39): الظاهر أن خيار الغبن ليس فوريا، سواء علم المغبون بالغبن وبثبوت الخيار له أم لم يعلم، فله تأخير الفسخ بانتظار استيضاح الأصلح باستشارة أو استخارة أو تفكر، أو بانتظار العثور على البايع، أو غير ذلك.
(مسألة 40): إذا اشترى شيئين في عقد واحد كل منهما بثمن يخصصه، وحصل الغبن في أحد البيعين دون الآخر فله صورتان..
الأولى: أن يبتني العقد على الارتباط بين البيعين، وحينئذ إن ابتنت المعاملة على عدم الخروج عن القيمة السوقية في كل من البيعين كان للمغبون الخيار في البيع الغبني، فإن فسخ ثبت خيار تبعض الصفقة لمن أخذ الارتباطية