الثاني: خروجها عن الملك ببيع أو هبة أو عتق أو نحو ذلك، ولو عاد للملك ففي امتناع الفسخ ولزوم الأرش إشكال، فاللازم الاحتياط بالتراضي بينهما في الفسخ أو الأرش.
الثالث: التصرف الاعتباري اللازم الذي يوجب اختلاف الرغبة فيه، كإجارة العين ورهنها. ولو فسخ التصرف المذكور أو انتهت مدته قبل أخذ الأرش جرى فيه ما تقدم فيما لو عاد للملك.
الرابع: تغير صورة المبيع بما يوجب اختلاف الرغبة فيه، كتقطيع الثوب وصبغه وخياطته وبناء الدار والتغيير فيها وانهدامها ونحو ذلك.
نعم، لو كان التغير مضمونا على البايع كمرض الحيوان قبل مضي ثلاثة أيام لم يمنع من الرد، وكذا إذا كان بفعل البايع من دون إذن من المشتري.
الخامس: وطئ الجارية، فإنه يمنع من ردها بالعيب إلا أن تكون حبلى، فعليه حينئذ ردها إن كان الحبل من المولى ويرد معها نصف عشر قيمتها، وإن كان الحبل من غير المولى فالأمر لا يخلو عن إشكال، وهو غير مهم لندرة الابتلاء بالمسألة أو عدمه.
(مسألة 56): لو رضي البائع برجوع العين في الأخيرين، فإن أضر الرد بالمشتري كما لو صبغ الثوب لم يسقط الأرش، وإلا فالأحوط وجوبا التراضي بينهما في الفسخ أو الأرش.
(مسألة 57): إذا تعذر الرد كان للمشتري الأرش، وهو فرق ما بين الصحيح والمعيب، ونسبته للثمن كنسبة الفرق بين الصحيح والمعيب في القيمة السوقية، فإذا كان قيمة المعيب ثلثي قيمة الصحيح مثلا، كان نسبة الأرش للثمن الثلث، وإذا لم يكن بين الصحيح والمعيب فرق في القيمة السوقية كما قد يدعى في الخصاء في الحيوانات فلا أرش وإن تعذر الرد.
(مسألة 58): المرجع في معرفة نسبة المعيب للصحيح أهل الخبرة من أهل الأمانة والثقة، ومع اختلافهم يتعين الأخذ بمن هو أخبر وأعرف بالنحو المعتد به عند العقلاء، ومع عدم الترجيح يجزي البايع دفع الأقل.
(مسألة 59): يجب على البائع إخراج الأرش من الثمن مع وجوده، لكن