في الوقت المشروط فيه الخيار إلا بالتنصيص على ذلك.
(مسألة 21): المنصرف من إطلاق البيع مع خيار رد الثمن هو تهيئة البايع للثمن، بحيث لو كان المشتري قابلا لأخذه وأراد أخذه لأخذه، فالمعيار فيه على الاقدار من جانب البايع ورفع المانع من قبله، لا على فعلية أخذ المشتري للثمن، فلا يخل به امتناع المشتري عن أخذ الثمن، ولا عجزه عن أخذه لمرض أو غيبة، أو عدم سلطنته عليه بجنون أو سفه أو غيرهما، بل يكفي مع امتناعه من قبضه التخلية بينه وبين الثمن، ومع عجزه أو عدم سلطنته يكفي تسليمه لوكيله أو وليه ولو كان هو الحاكم الشرعي. بل لو تعذر قبض الولي حينئذ كان للبايع الفسخ إذا كان قادرا على التسليم.
نعم، إذا صرحا في عقد البيع بما يخرج عن الاطلاق المذكور كان العمل عليه عملا بالشرط.
(مسألة 22): المنصرف من إطلاق بيع خيار الشرط للبايع اشتراط بقاء المبيع، وعدم إخراج المشتري له عن ملكه أو إتلافه وعدم تصرفه فيه تصرفا مغيرا لصورته، كهدم الدار وتقطيع الثوب وكسر المصاغ ونحو ذلك، ومقتضى ذلك عدم نفوذ التصرف المخرج عن الملك، وحرمة الاتلاف والتصرف المغير للصورة، فلو أتلف المشتري المبيع أو غير صورته كان ضامنا له أو للأرش على تقدير إعمال البايع للخيار بفسخ البيع.
نعم، لو صرحا في عقد البيع بجواز التغير المذكور فلا حرمة، ولو صرحا بعدم الضمان فلا ضمان، كما أنه لو صرحا فيه بجواز إخراج المشتري له عن ملكه نفذ إخراجه له، وكان عليه ضمانه بالمثل أو القيمة لو أعمل البايع حق الخيار وفسخ البيع.
(مسألة 23): لو تلف المبيع أو تغيرت صورته قهرا على المشتري فالظاهر عدم ضمانه، فلا يبقى موضوع للفسخ مع التلف، ولا ضمان مع تغير الصورة، بل ليس للبايع إلا العين على ما هي عليه من غير أرش، إلا مع التصريح أو قيام القرينة على الضمان حينئذ، فيتعين بقاء الخيار مع الضمان في التلف وتغير الصورة.