(مسألة 24): المنصرف من إطلاق بيع خيار الشرط العموم لصورة موت المشروط عليه الخيار، فيقوم وارثه مقامه في جواز رجوع من له الخيار عليه، فإذا اشترط البايع الخيار على المشتري مثلا فمات المشتري لم يسقط خيار البايع، ويقوم وارث المشتري مقامه في ثبوت الخيار عليه، وأما بالإضافة إلى من له الخيار فلا يقتضي الاطلاق قيام وارثه مقامه، فإذا مات سقط خياره.
نعم، مع التصريح بخلاف ذلك أو قيام القرينة عليه يتعين العمل على النحو المصرح به، أو الذي اقتضته القرينة.
(مسألة 25): إذا ابتنى الشرط على كون حق الخيار مطلقا غير مقيد بحياة صاحبه كان موروثا، ومع تعدد الورثة يجري ما تقدم في خيار الحيوان في المسألة (15) كما أن الظاهر حينئذ عدم اختصاص الإرث بمن يرث أحد العوضين، بل يعم غيره، فمن باع أرضا بخيار أو اشترى أرضا بخيار فمات كانت زوجته شريكة في الخيار وإن كانت لا ترث من الأرض. وكذا من باع أو اشترى شيئا من الحبوة بخيار، فإن جميع الورثة يشتركون في الخيار، ولا يختص به من يرث الحبوة.
(مسألة 26): إذا كان أحد العوضين من سنخ الأثمان التي يهتم بماليتها لا بخصوصياتها كالنقود والذهب الموزون ونحوهما وكان الخيار لمن دخل ذلك العوض في ملكه فمقتضى إطلاق البيع المشتمل على خيار الشرط بقاء الخيار مع خروج العين عن ملكه أو تلفها عنده، فله الفسخ مع إرجاع البدل.
وإذا لم يكن من سنخ الأثمان فيشكل شمول الاطلاق لصورة خروجه عن ملك من له الخيار أو تلفه عنده، بل يشكل شموله لصورة تغير العين، كتقطيع الثوب وانهدام الدار، فيحتاج بقاء الخيار في الجميع إلى عناية من تصريح أو قرينة على العموم لذلك، ومعهما يتعين ثبوت الخيار له، وإرجاع البدل من المثل أو القيمة مع التلف، وضمان الأرش مع التغير، إلا مع التصريح بعد الأرش حينئذ.
(مسألة 27): يجوز اشتراط الفسخ بالإضافة إلى خصوص بعض المبيع