تكون المعاملة منوطة به فلا أثر لاجتماعه وافتراقه، بل المدار على اجتماع وافتراق المتولي، أصيلا كان أو غيره. وحينئذ إذا كان المتوليان للمعاملة مفترقين حين إيقاع البيع فلا خيار من أول الأمر، نظير ما تقدم في المسألة (2).
(مسألة 5): إذا أوقع الوكيل أو الولي البيع فمات المالك قبل افتراق المباشرين للبيع ففي انتقال حق الخيار لوارثه وقيام وكيل المورث أو وليه مقامه إشكال، فالأحوط وجوبا التراضي بين الأصيلين في الفسخ وعدمه، أما إذا افترق المباشران فلا خيار قطعا، كما أنه لو كان المباشر هو الأصيل فمات فقد سبق أن موته بمنزلة الافتراق مسقط للخيار.
(مسألة 6): إذا كان المتولي للعقد شخصا واحدا أصالة عن نفسه ونيابة عن الطرف الآخر، أو نيابة عن الطرفين فلا خيار من أول الأمر.
(مسألة 7): يسقط هذا الخيار بأمور:
الأول: اشتراط عدمه في ضمن العقد أو في ضمن عقد آخر.
الثاني: إسقاطه بعد العقد قبل التفرق.
الثالث: إقرار العقد والرضا به، ولو بفعل ما يدل على ذلك مما لا يصدر ممن هو متردد في الامضاء والفسخ كتقطيع الثوب، وطبخ الطعام، وعرض ما اشتراه للبيع، ونحو ذلك.
(مسألة 8): إذا تلف أحد العوضين أو كلاهما قبل التفرق أو خرج عن ملك صاحبه بوجه لا يظهر في إمضائه للعقد وإقراره له فالظاهر سقوط الخيار.
أما إذا تعيب أو نقص ففي بقاء الخيار إشكال، وعلى تقدير بقائه ففي ضمانه على من وقع النقص أو التعيب عنده إشكال. بل الظاهر عدم ضمانه إذا كان الفاسخ هو الطرف الآخر.
نعم، إذا كان العوض فرديا ودفع فرد منه فتلف أو تعيب أو خرج عن الملك قبل التفرق فالظاهر عدم سقوط الخيار، بل يجب على صاحبه عند الفسخ دفع فرد آخر.
(مسألة 9): يختص هذا الخيار بالبيع، ولا يجري في غيره من العقود المعاوضية كالإجارة فضلا عن غيرها كالهبة.