يكون للمشتري الفسخ من دون أن يدفع أرش النقص، وليس له مطالبة البايع بالأرش مع عدم الفسخ.
الثانية: أن يكون بفعل البايع، ويتخير المشتري حينئذ بين الفسخ وأخذ الثمن وعدمه مع مطالبة البايع بضمان ما حدث بمثله أو قيمته السوقية.
الثالثة: أن يكون بفعل المشتري، فإن كان فعله ظاهرا في رضاه بالعقد وإقراره له فليس له الفسخ ولا المطالبة بالأرش، وإن لم يكن ظاهرا فيه، لصدوره منه غفلة أو لنحو ذلك ففي جواز الفسخ له ورجوعه بالثمن وضمانه لما حدث بالمثل أو القيمة السوقية أو عدم جواز الفسخ إشكال، فالأحوط وجوبا التراضي منهما معا بالفسخ أو عدمه.
الرابعة: أن يكون بفعل أجنبي، وحينئذ يكون للمشتري الرجوع على الأجنبي ومطالبته بضمان ما حدث بمثله أو قيمته السوقية، وفي جواز الفسخ له ورجوعه على البايع بالثمن، ثم مطالبة البايع الأجنبي بضمان ما حدث بمثله أو قيمته السوقية إشكال، فالأحوط وجوبا التراضي من البايع والمشتري معا بالفسخ أو عدمه، كما سبق في الصورة الثالثة.
الخامسة: أن يكون بآفة سماوية، كما لو أخذ السيل الحيوان، أو سقط عليه جدار فهلك أو تعيب ففي جواز الفسخ للمشتري ورجوعه بالثمن وضمانه لما حدث بالمثل أو القيمة السوقية أو عدم جواز الفسخ له إشكال، فالأحوط وجوبا التراضي منهما معا بالفسخ أو عدمه.
ثم إن هذه الصور الخمس تجري فيما إذا كان الحيوان ثمنا، غاية الأمر أنه يجري على البايع هنا حكم المشتري هناك وعلى المشتري حكم البايع.
(مسألة 14): يختص هذا الخيار بالبيع ولا يجري في غيره من العقود، نظير ما تقدم في خيار المجلس.
(مسألة 15): إذا مات صاحب الحيوان قبل مضي ثلاثة أيام منم البيع انتقل الخيار لوارثه، ومع تعدد الورثة لا بد من اتفاقهم على فسخ البيع أو إقراره والرضا به، ومع اختلافهم لا يترتب الأثر على فعل كل منهم ويبقى البيع نافذا ما لم يتفقوا على الفسخ، فإذا اتفقوا عليه انفسخ البيع، وإن سبق من بعضهم إقرار