الملك عليها في ثبوت حق للمحيي قابل للبيع والشراء وغيرهما من أنحاء التصرفات المبنية على السلطنة، ولا يوجب ملكية الأرض حقيقة، بل هي مالك للإمام عليه السلام، وليس ثبوت الحق فيها لمن عمرها إلا تفضلا منهم (عليهم السلام).
(مسألة 11): لو ترك صاحب الأرض عمارتها مدة معتدا بها حتى ماتت، بحيث صدق عليها أنها من الأرض الموات سقط حقه فيها، سواء كان ذلك للاعراض عن نفس الأرض أو عن عمارتها، أم كان للعجز عن عمارتها، أم لداع آخر، كالانشغال بما هو أهم. وحينئذ يجوز لغيره عمارتها، ويثبت حقه فيها، ولا يجب عليه استئذان الأرض، ولا دفع الأجرة له عن استغلالها والانتفاع بها، وإن كان الأحوط استحبابا دفع الأجرة له، وأحوط منه استحبابا أيضا إرضاؤه عن نفس الأرض، أو دفعها له أرادها. بل الأحوط وجوبا عدم مزاحمته لو أراد عمارتها بعد خرابها قبل أن يعمرها الغير، فلا يسبقه الغير لعمارتها وإحيائها.
(مسألة 12): الظاهر عدم سقوط حق صاحب الأرض فيها لو كان خرابها بسبب منع ظالم له من عمارتها موجبا لاعراضه عن الأرض وعن عمارتها، وانصرافه عن ذلك، بحيث لا يستند بقاء الخراب لمنع الظالم وحده، بل للاعراض المذكور أيضا، فلا يبقى حقه فيها حينئذ، ويجوز للغير عمارتها.
(مسألة 13): لا بد في كل من العوضين أن يكون معينا، ولا يجوز أن يكون مرددا، فإذا قال: بعتك المتاع بدينار أو عشرة دراهم، أو قال: بعتك الثوب أو الطعام بدينار، فقبل، لم يصح البيع، إلا أن يرجع إلى توكيل أحد المتبايعين للآخر في إيقاع العقد بالنحو الذي يراه مناسبا، وحينئذ لا يتم العقد إلا بعد إيقاعه بالوجه الذي يراه.
(مسألة 14): إذا باعه بثمن حالا وبأزيد منه مؤجلا فقبل، صح البيع بالثمن الأقل مع الأجل، فإذا قال مثلا: بعتك هذا الثوب بدينار حالا وبدينارين إلى شهر، فقبل المشتري، وقع البيع بالدينار مؤجلا إلى شهر، والأحوط وجوبا الاقتصار على ذلك وعدم التعدي إلى ما يشبهه، كالبيع مؤجلا بأجلين بثمنين، كما لو قال: بعتك بدينارين إلى شهر وبثلاثة دنانير إلى شهرين، أو البيع بأكثر من