بالمشاهدة على الشجر أو عند البيع جملة، ويباع بالوزن عند البيع مفردا، كما أنه قد يباع الشئ في حال كيلا في صناديق أو أكياس، وفي حال بالوزن، وغير ذلك. وكذا الحال في اختلاف البلدان والأزمنة، فيراعى في كل بلد وزمان ما يناسبه.
(مسألة 19): يكفي في معرفة المقدار إخبار البايع به، كيلا أو وزنا أو عدا أو مساحة. نعم إذا اشترى الشئ اعتمادا على إخبار البايع لم يصح منه الاكتفاء بذلك في التعهد بالمقدار لمن يبيعه عليه، إلا أن يعلم صدقه. وكذا يجوز الاعتماد على ظهور حال المبيع لو تعارف كونه بقدر خاص، كما قد يتعارف بلوغ كيس الحبوب مائة كيلو، والطاقة من القماش ثلاثين مترا، والصندوق من الأمتعة بعدد خاص، ونحو ذلك.
(مسألة 20): إذا ظهر الخطأ بالنحو الخارج عن المتعارف في الكيل أو الوزن أو غيرهما من جهات معرفة المبيع أو الثمن، فإن كان موضوع المعاملة هو الكلي المقدر بالمقدار الخاص كعشرة كيلوات من الدقيق ومائة دينار وجب إتمام ما نقص وإرجاع ما زاد، وإن كان شخصيا فإن كان الخطأ في المبيع بالزيادة وجب على المشتري، وإن كان الخطأ في الثمن بالزيادة وجب إرجاع الزائد، وإن كان بالنقيصة وجب إرجاع ما قابله من المبيع.
نعم، إذا كان الاجتماع موردا لغرض عقلائي كان لهما الفسخ في مورد وجوب الارجاع.
(مسألة 21): يجوز مع التراضي جعل الكيل طريقا إلى معرفة العدد، بأن يعد ما في مكيال خاص ثم يكيل بحسابه، وكذا يجوز جعله طريقا إلى معرفة الوزن، بأن يوزن ما في مكيال خاص ثم يكال بحسابه، أو يوزن بعض الأكياس ثم يؤخذ باقيها بحسابه، ولا رجوع مع ذلك لو ظهر الخلاف.
نعم، لا بد من كون الفرق المتوقع قليلا لا ينافي صدق معلومية المقدار عرفا، وأن يقع التراضي بذلك من الطرفين، وإلا فلا مجال للاكتفاء بذلك في معرفة المقدار.