ثمنين، كمال لو قال: بعتك بدينار حالا وبدينارين إلى شهر وبثلاثة دنانير إلى شهرين، وغير ذلك. بل يشكل صحة البيع في الجميع لما تقدم في المسألة السابقة.
نعم، لا بأس بالمساومة بنحو الترديد لتعيين الثمن المطلوب على كل تقدير يفرض، ثم إيقاع بنحو محدد يتفقان عليه.
(مسألة 15): يجب في المبيع إذا كان من المكيل أو الموزون معرفة كيله أو وزنه عند العقد، ولا يجوز بيعه جزافا، والأحوط وجوبا ذلك في الثمن أيضا.
بل الأحوط وجوبا عموم اشتراط العلم بمقدار كل من العوضين بالنحو الذي يتعارف تقديره به عند البيع، من كيل أو وزن أو عد أو مساحة أو مشاهدة، فلا بيع مع الجهل المطلق بأحد العوضين أو كليهما، مثل البيع بما في الصرة، والبيع بقيمة الشراء، وبيع ما في الخزانة، كما لا بيع مع التقدير بما لا يتعارف التقدير به، كالاكتفاء بالمشاهدة في المكيل أو الموزون أو المعدود، والاكتفاء بالكيل في الموزون أو المعدود أو غير ذلك.
نعم، إذا تعارف بيع الشئ في بعض الأحوال مجازفة صح بيعه كذلك، كبيع ثمرة البستان لسنة أو سنتين، وبيع اللبن في الضرع، على ما يأتي التعرض له إن شاء الله تعالى.
(مسألة 16): يترتب على ما سبق الاشكال فيما قد يجري عليه بعض الناس من البيع بانتظار قائمة الشراء، بأن يوقع الطرفان البيع من دون تعيين للثمن وينتظران في تعيينه وصول قائمة الشراء والاطلاع عليها.
(مسألة 17): يمكن التخلص من الاشكال المتقدم بأحد وجهين:
الأول: إيقاع المعاملة بثمن معين مع اشتراط الفسخ لأحد الطرفين أو لكليهما لو ظهر أن الثمن غير مناسب للقائمة.
الثاني: إيقاع المعاملة بثمن معين مع اشتراط التدارك ببذل الفرق من البائع أو المشتري لو ظهر أن الثمن غير مناسب للقائمة.
(مسألة 18): إذا اختلف تقدير الشئ الواحد باختلاف الأحوال لزم تقديره في كل حال بما يتعارف تقديره به في ذلك الحال، كالثمر يباع