(مسألة 26): الذي يلزم أن يعرف مقدار العوضين بالنحو المتقدم هو المتولي للمعاملة، سواء كان أصيلا، أم وكيلا مفوضا في المعاملة، دون الأصيل غير المتولي للمعاملة، ودون الوكيل على إجراء الصيغة فقط.
(مسألة 27): يجوز إيكال أحد الطرفين للآخر تعيين المثمن أو الثمن، فيدفع المشتري للبايع عشرة دنانير مثلا ليدفع له ما يقابلها من المكيل أو الموزون بالقدر الذي يراه البايع مناسبا، وإن جهله المشتري، أو يأخذ به المشتري القدر الذي يراه مناسبا، وإن جهله البايع، كما يجوز أن يدفع البايع للمشتري عشرة كيلوات من الطعام بالثمن الذي يراه المشتري مناسبا، وإن جهله البايع، أو يراه البايع مناسبا، وإن جهله المشتري.
(مسألة 28): يجوز بيع جملة مشاهدة مجهولة المقدار على أن كل مقدار منها بثمن معين، فيبيع بيدرا من الطعام مجهول المقدار مثلا على أن كل طن منه بألف دينار، ويبيع طاقة من القماش على أن كل متر منه بعشرة دنانير، ونحو ذلك، ولا تضر جهالة مجموع المقدار والثمن.
(مسألة 29): قد يؤخذ الوزن أو الكيل أو العدد أو المساحة شرطا زائدا على المبيع من دون أن يكون به قوام التقدير والكمية المقابلة بالمال، بل تعلق الغرض بها زائدا على الكمية المأخوذة في البيع، كما لو باعه عشرة كيلوات من الفاكهة على أن يكون عددها مائة، أو باعه مائة بيضة على أن يكون وزنها عشرة كيلوات، أو باعه عشرين مترا من القماش على أن يكون وزنها خمسة كيلوات، أو باعه حيوانا مشاهدا على أن يكون وزنه خمسين كيلو، ونحو ذلك. وحينئذ لو تخلف الشرط المذكور لم يبطل البيع، ولم ينقص شئ من الثمن، بل يثبت به خيار تخلف الوصف فيتخير المشترط بين الفسخ والرضا بالعقد بتمام الثمن.
هذا إذا كان المبيع شخصيا، وإن كان كليا قد أخذت فيه إحدى الخصوصيات المذكورة وكان المدفوع للمشتري فاقدا لها فلا خيار حينئذ، بل يتعين الابدال بالواجد للخصوصية المشروطة.
(مسألة 30): لا يعتبر رؤية العوضين، إذا لم تتوقف عليها معرفة مقدارهما وصفاتهما الدخيلة في الرغبة فيهما لانضباطها، كبعض المصنوعات في زماننا