نعم، يصح البيع معلقا على مجهول إذا كان المجهول شرطا في صحة البيع، كما لو قال: بعتك هذا الثوب إن كان لي. وكذا يصح إذا كان معلقا على أمر معلوم الحصول حين العقد، وإن لم يكن شرطا في صحة العقد. وهكذا الحال في جميع العقود والايقاعات، عدا الوصية التمليكية وهي التمليك معلقا على الموت والتدبير، وهو عتق العبد معلقا على الموت والنذر المعلق على حصول شئ غير حاصل.
(٣٣)