التزام الآخر به، فلو التزم كل منهما بالمضمون ابتداء بانتظار قبول الآخر لم يقع العقد إلا أن يطلع أحدهما على التزام الآخر ويرضى به. مثلا إذا كتب الوسيط ورقة البيع ووقعها أحد الطرفين بانتظار توقيع صاحبه، وصادف أن وسيطا آخر كتب ورقة أخرى للبيع ووقعها الطرف الثاني بانتظار توقيع صاحبه من دون أن يعلم بتوقيعه لم يقع البيع حتى يعلم أحد الطرفين بتوقيع الآخر ويرضى بالمعاملة. وهكذا الحال في جميع العقود.
(مسألة 6): لا يشترط في البيع التخاطب بين الطرفين ولا وحدة المجلس، ولا الموالاة بين الالتزام من الطرفين. فيقع البيع مثلا بكتابة مضمونه في ورقة وتوقيع أحد الطرفين فيها ثم ارسالها للآخر فيوقع فيها.
نعم، لا بد من بقاء الطرف الأول على التزامه حتى يقبل الآخر، فلو عدل الطرف الأول عن التزامه قبل صدور القبول من الآخر لم يقع البيع حتى لو لم يعلم الطرف الثاني حين قبوله بعدول الأول. ولو ادعى العدول قبل منه إلا أن يعلم بكذبه. ولو شك في زمان العدول وأنه قبل قبول الثاني أو بعده بني على عدم صحة البيع. وهكذا الحال في جميع العقود.
(مسألة 7): لا بد في صحة البيع من اتفاق المتبايعين على مضمون واحد، بحيث يتطابق ما يلتزم به أحدهما مع ما يلتزم به الآخر في الثمن والثمن و غيرهما من الخصوصيات المأخوذة في البيع، كالشرط والوصف والأجل وغيرها، فإذا اختلفا في شئ من المضمون بطل البيع. ولو اختلفا في الاجمال والتفصيل، كما لو قال: بعتك الثوب بدينار، فقال: اشتريت كل ربع منه بربع دينار، فإن ابتنى التفصيل على الارتباطية بحيث يرجع إلى وحدة البيع في مجموع الأجزاء صح البيع، وإن رجع إلى الانحلال وإلى تعدد البيع بتعدد الأجزاء بطل. هكذا الحال في جميع العقود.
(مسألة 8): يشترط في البيع التنجيز، فلا يصح البيع معلقا على أمر غير حاصل حين العقد، سواء علم حصوله كالبيع معلقا على طلوع الهلال أم لم يعلم، كالبيع معلقا على قدوم المسافر. بل الأحوط وجوبا عدم البيع معلقا على أمر حاصل مجهول الحصول، كما لو قال: بعتك إن كان ما ولد لي ذكرا.