أوصى بصرف ثلثه في الحج والعمرة وأوصى بصرفه في وجوه البر.
(مسألة 7): إذا أوصى بوصايا متعددة لا تضاد بينها إلا أنها متزاحمة - بأن لا يسعها المال تنفذ فيه الوصية - وكان فيها واجب قدم الواجب على غيره، سواء كان الواجب ماليا كالحج أم بدنيا كالصلاة، وسواء كانت الوصية بالكل دفعة، أم بنحو الترتيب، مع تقدم الواجب في الذكر أو تأخره. نعم لا بد في الترجيح المذكور من كون الوصية بالواجب لو جوبه ولو ظاهرا، أما إذا كان لمجرد الاحتياط غير اللازم فلا مجال لترجيحه، بل يكون كالوصايا التبرعية.
(مسألة 8): إذا أوصى بوصايا متعددة لا تضاد بينها، كلها واجبات، أو ليس فيها واجب، وكانت متزاحمة - بأن لا يسعها المال الذي تنفذ فيه الوصية - فإن كانت الوصية بها جملة واحدة من دون ترتيب بينها دخل النقص على الجميع بالنسبة، كما إذا قال: أدوا عني ما علي من العبادات الواجبة، وكان عليه صوم وصلاة، أو قال: زوروا عني الأئمة عليهم السلام في مشاهدهم المشرفة كل إمام عشر زيارات. وإن كانت الوصية بها على نحو الترتيب بدئ بالأسبق فالأسبق ووقع النقص على اللاحق، كما إذا قال: أدوا عني ما فاتني من الصوم وما فاتني من الصلاة، أو قال: زوروا عني أمير المؤمنين عليه السلام مرتين والحسين عليه السلام مرتين وتصدقوا عني بمائة دينار وادفعوا لزيد مائة وادفعوا لزيد مائة دينار وأخرجوا عني عشر ختمات للقرآن الكريم.
(مسألة 9): إذا أوصى بإخراج الواجب المالي من الثلث أخرج منه إلا أن يقصر عنه، فيتمم من أصل التركة. وكذا أوصى بإخراج جملة أمور من ثلثه، منها واجب مالي، ولم يف الثلث بها جميعا، فوقع النقص عليها جميعا أو على الواجب المالي، فإن الواجب المالي يتمم من أصل التركة، ويبقى النقص على غيره بلا تدارك.
(مسألة 10): إذا أوصى بوصايا متعددة لا تضاد بينها إلا أنها متزاحمة وظهر منه أن بعضها ليس من الثلث الذي له كان النقص على ذلك البعض وإن كان مقدما في الذكر، كما إذا كان مجموع تركته ثلاثين ألف دينار فقال: ادفعوا لولدي الصغير مائة دينار وأخرجوا ثلثي وهو عشرة آلاف دينار وأنفقوه في