وجوه البر عني، فإن النقص يقع على المائة دينار التي أوصى بها لولده الصغير، فلا تنفذ الوصية بها إلا بإجازة الورثة. كما أنه لو ظهر منه أن بعض وصاياه يخرج من أصل التركة فإنه لا ينفذ من تلك الوصية إلا ثلثها، ويحتاج نفوذ باقيها لإذن الورثة، كما إذا قال: ادفعوا لزيد مائة دينار وأخرجوا ثلثي من الباقي فأنفقوه عني في وجوه البر.
نعم إذا صادف أن لم يوص بالثلث نفذت الوصية بذلك الشئ ما لم يزد على الثلث، كما لو قال: ادفعوا الصغير مائة دينار أما ثلثي من الباقي أو من مجموع التركة فإني سوف أوصي به فيما أريد، وصادف أن مات قبل أن يوصي بالثلث المذكور، فإن الوصية المذكورة بالمائة دينار تنفذ ما لم تتجاوز ثلث التركة فيتوقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
(مسألة 11): إذا أوصى بشئ فلم يكف المال الذي تنفذ منه الوصية لذلك الشئ، فإن كان قابلا للتبعيض تعين، كما إذا أوصى بأن يتصدق بعشرة دنانير وكان المال خمسة، وإن لم يكن قابلا له تعين صرف المال في وجوه البر، كما إذا أوصى بأن يحج عنه فلم يكف المال للحج حيت من الميقات، سواء كان نقص المال عن ذلك الشئ ابتدائيا، أم كان بسبب تزاحم الوصايا ووقوع النقص على ذلك الأمر الموصى به.
(مسألة 12): حيث تقدم أن مع تعدد الوصايا وتضادها يعمل على اللاحقة، ومع تزاحمها من دون تضاد يعمل على السابقة، فلو اشتبه السابق واللاحق في المقامين، فإن كان الاختلاف بينهما بالاطلاق والتقييد وجب العمل على المقيد، كما إذا أوصى بصرف ثلثه في الصدقة وأوصى أيضا بصرفه في وجوه البر، وظهر أن ثلث مائة دينار لا غير. أما إذا كان الاختلاف بينهما بالتباين فاللازم الرجوع للقرعة.
(مسألة 13): إذا نسي الوصي أو غيره ممن يوكل إليه التنفيذ بعض مصارف الوصية، وعجز عن معرفته فإن تردد بين المطلق والمقيد اقتصر على المقيد، وإن تردد بين أمور متباينة محصورة فالمرجع القرعة، وإن تردد بين أمور