التركة، فإن زادت في الاستنماء ونحوه زاد الثلث، وإن نقصت لتلف ونحوه نقص الثلث.
(مسألة 32): إذا أوصى بجزء من ماله أو من ثلثه أو غيرهما، أو بسهم منه، أو بشئ منه، فإن كان هناك قرينة على إرادة مقدار معين عمل عليها، ومع عدمها يحمل إطلاق الجزء على العشر، وإطلاق السهم على الثمن، وإطلاق الشئ على السدس، بمعنى عدم النقص عن هذه المقادير. أما في غير ذلك من العناوين المطلقة كالقسم والمقدار ونحوهما فالعمل على الاطلاق، فيكفي ما يصدق عليه عرفا. وحينئذ إن كان موضوع الوصية المذكورة الثلث الموصى به كان المرجع في تعيين المقدار من له القيام بتنفيذ الوصية من وصي أو وارث أو غيرهما، وإن كان موضوعها مال الميت لزم الاقتصار على أقل أفراد الاطلاق العرفية، إلا أن يرضى الوارث بالزيادة.
(مسألة 33): إذا أوصى لجماعة حمل على التوزيع بالسوية. نعم إذا أوصى بمال لأعمامه وأخواله كان لأعمامه الثلثان يوزع عليهم بالسوية ولأخواله الثلث يوزع عليهم بالسوية.