هذا في المساقاة، وكذا في المزارعة إذا كان البذر من المالك، وأما إذا كان البذر من العامل ففي صورة نقص الحاصل أو تعيبه إشكال، والأحوط وجوبا التراضي بين المالك وبينه أو بين ورثته. وفي حكم التعذر ما إذا أخذت المباشرة شرطا في المساقاة.
(مسألة 28): يجوز التعدد في كلا الطرفين في عقد المزارعة وعقد المساقاة، على نحو يشترك في الحصة المجعولة لأحدهما أكثر من واحد، كما إذا كانت الأرض أو الأصول مشتركة بين أكثر من واحد، أو تعدد العامل بحيث يشترك الكل في العمل بتمامه في الحصة المجعولة في مقابل العمل.
(مسألة 29): الظاهر جواز التعاقد بين أكثر من شخصين على أن يختص كل شخص بشئ في مقابل حصة من الثمرة تخصه، كما إذا كانت الأرض من شخص والبذر من آخر والعوامل من ثالث والماء من رابع والعمل من خامس، على أن يكون لكل منهم حصة من الحاصل، وكما إذا كانت الأصول من شخص والعوامل من آخر والماء من ثالث والعمل من رابع على أن يكون لكل منهم حصة من الثمرة، لكن الظاهر خروج المعاملة المذكورة عن المزارعة والمساقاة، وإن كانت قد تؤدى مؤداهما.
(مسألة 30): إذا تعاقد صاحب الأرض مع شخص آخر على أن يعمرها ويغرس فيها شجرا ونحوه على أن يكون الحاصل بتمامه للعامل مدة معينة، ثم ترجع لصاحبها عامرة صح العقد وإن لم يقع مساقاة. وكذا إذا تعاقدا على أن يعمرها ويغرس فيها شجرا ونحوه على أن يكون الشجر المغروس بنفسه بينهما، سواء كان الأصل المغروس من صاحب الأرض، أم من العامل. وكذا إذا تعاقدا على أن يغرس الأرض ويعمرها على نحو معين على أن تكون الأرض بما فيها بينهما. فإن هذه العقود تصح جميعا وإن لم تكن من المساقاة.