عليه المبادرة لأداء الدين المؤجل إذا حل أجله، ولا يحل له حبسه في المقامين، بل هو من الكبائر. أما لو كان عاجزا فالأحرى به ملاطفة الدائن وحسن الاعتذار منه، وإرضاؤه مهما أمكن.
(مسألة 22): إذا لم يؤد المدين الدين الحال مع قدرته على أدائه جاز للدائن أو وليه أو وكيله مطالبته، وإذا امتنع جاز إجباره، وإذا انحصر الأمر باللجوء لحاكم الجور جاز. نعم مع التنازع وإمكان الرجوع للحاكم الشرعي لا يجوز الترافع لحاكم الجور، كما تقدم في مسائل التقليد.
(مسألة 23): إذا أراد المدين وفاء الدين وجب على الدائن القبول، إلا إذا كان الدين مؤجلا لم يحل أجله وكان الأجل شرطا للدائن وحده أو مع المدين، كما سبق في المسألة (19).
وإذا امتنع الدائن من القبول مع وجوبه عليه جاز إجباره، وإذا تعذر جاز التسليم للحاكم الشرعي بدلا عنه، وإن امتنع الحاكم الشرعي من قبض المال كفى في فراغ ذمة المدين تمكينه للدائن من المال والتخلية بينه وبينه، والأحوط وجوبا عدم الاكتفاء بذلك إلا بعد مراجعة الحاكم الشرعي إن أمكن.
(مسألة 24): يكفي في وجدان المدين الملزم له بالوفاء والمسوغ لالزامه به أن يكون له ما يقدر على وفاء دينه به من نقد أو دين أو عروض أو عقار أو ضياع، فيجب عليه الوفاء مع القدرة على ذلك، وبيع ما يتوقف الوفاء به على البيع، وغير ذلك.
(مسألة 25): لا يجب على المدين بيع دار سكناه وثياب تجمله ونحو ذلك من ضرورياته العرفية لوفاء دينه، كما لا يجب بذل ما يحتاج إليه لمعاشه من رأس مال أو آلة عمل أو عقار يدر عليه قوت سنته، فإن ذلك كله مستثنى من وجوب وفاء الدين. نعم إذا كان له فضل في ذلك وجب بذله، كما لو كان في داره سعة وأمكنه بيع بعضها أو استبدالها بأصغر منها، وكذا لو أمكنه الاقتصار في آلة العمل أو العقار أو رأس المال على البعض، أو استبداله بالأقل بحيث يكفيه للمعاش، فإنه يجب بذل الزائد.
(مسألة 26): إذا أمكنه الاستغناء عن دار السكن بدار موقوفة ولم يكن