العصور السابقة، لأنه مجعول على حاصلها حقيقة، وإذا اشترط خلاف ذلك كان العمل على الشرط.
(مسألة 10): يجوز لكل من صاحب الأرض والزارع أن يخرص الزرع على الآخر بعد إدراكه بمقدار معين، فإذا تراضيا نفذ ذلك عليهما، وليس لهما الرجوع بعد ذلك لو ظهرت الزيادة أو النقيصة.
(مسألة 11): إذا تلف شئ من الزرع وبعد تراضيهما بالخرص كان التلف منهما معا ولحق من خرص عليه من حقه بنسبة التالف للمجموع، فإذا تراضيا بخرص مجموع الزرع بعشرة أطنان مثلا ورضي المالك بخمسة أطنان عن حصته وكان الزرع في الواقع اثني عشر طنا، فتلف نصفه - وهو ستة أطنان - كان التلف الذي على المالك طنين ونصفا، والذي على الزارع ثلاثة أطنان ونصفا، من دون فرق في ذلك كله بين أن يكون التلف بوجه مضمن وأن لا يكون كذلك. نعم إذا كان التلف بوجه مضمن كان على الضامن لكل منهما بمقدار ما وقع عليه من التلف.
(مسألة 12): إذا ظهر أن الأرض مغصوبة ففي المقام صور..
الأولى: أن يعلما بذلك قبل العمل، واللازم عليهما هنا التوقف عن التصرف فيها ومراجعة المالك، فإن استمرا في عملهما جرى عليهما ما يأتي في حكم الصور الآتية.
الثانية: أن يعلما بذلك بعد إكمال العمل مع كون البذر للمزارع الغاصب للأرض، وحينئذ إن أجاز المالك سلمت للعامل حصته، وكانت حصة المزارع بين المالك والغاصب بنسبة قيمة منفعة الأرض لمنفعة البذر، فإذا كان المتعارف أن يجعل للبذر الثلث وللأرض الثلث وللعمل الثلث مثلا كان للمزارع نصف الحصة المجعولة له بالعقد، وللمالك نصفها، نعم لمالك البذر حينئذ خيار تبعض الصفقة فله الفسخ، فيكون كما لو لم يجز المالك على ما يأتي.
وإن لم يجز المالك كان الزرع كله للمزارع الغاصب واستحق مالك الأرض على المباشر للعمل أجرة المثل لمنفعة الأرض التي استوفاها، فإن كان مغرورا من قبل الغاصب أو غيره كان له الرجوع على من غره، وله أيضا الرجوع