تصح المعاملة مساقاة، وإنما تصح على أنها معاملة خاصة خارجة عن المساقاة، كما يتعارف في عصورنا جعل حصة من الحاصل لمن يحصد بالآلة.
السادس: القدرة على خدمة الأصول بالنحو الذي تقتضيه الثمرة المطلوبة، على نحو ما تقدم في المزارعة، وتجري فيه الفروع المتقدمة.
(مسألة 17): الظاهر جواز المساقاة على الشجر الذي لا ثمر له وينتفع بورقه كالحناء، أو الذي له ثمر لا ينتفع به وإنما ينتفع بورقه، فيكون الورق هو الملحوظ في التعامل، وكذا الذي ينتفع بثمره وورقه معا - كالسدر - والذي ينتفع بخشبه، وغير ذلك مما يكون الانتفاع فيه بغير الثمر.
(مسألة 18): لا يعتبر فيمن يساقي على الأصول أن يكون مالكا لها، بل يكفي استحقاقه لثمرتها، كالموقوف عليه، ومن يشتري الثمرة قبل ظهورها أو بعده.
(مسألة 19): يملك العامل في المساقاة الحصة من الثمر حين ظهوره، إذا وقع عقد المساقاة بعد ظهور الثمر ملك الحصة منه بالعقد.
(مسألة 20): إذا ظهر عدم إمكان بلوغ الثمرة بالنحو المطلوب في المساقاة بطلت، وجرى في المقام ما يناسب ما تقدم في المسألة (14).