على الغاصب بأجرة المثل لعمله في بذره حتى أنتج، أما إذا كان عالما بالحال فلا رجوع له عليه بشئ، أما ما دفعه للمالك فلعدم الغرور، وأما عمله في البذر حتى أنتج فلحرمته ولا أجرة لحرام.
الثالثة: أن يعلما بذلك بعد إكمال العمل مع كون البذر للعامل الزارع، وحينئذ إن أجاز المالك سلمت للعامل حصته وكان الباقي لمالك الأرض، وليس للمزارع الغاصب شئ، وإن لم يجز كان الزرع بتمامه للزارع وعليه أجرة المثل للأرض يدفعها لمالكها.
الرابعة: أن يعلما بالحال في الأثناء، ويجب عليهما التوقف عن العمل ومراجعة المالك، فإن أجاز المعاملة جرى حكم الصورة الثانية إن كان البذر للمزارع الغاصب، وحكم الصورة الثالثة إن كان البذر للزارع العامل، وإن لم يجزها كان له على المباشر للعمل أجرة المثل لما استوفاه من منفعة الأرض، ووجب عليه الرضا ببقاء الزرع في أرضه بالأجرة إلا أن يتضرر بذلك، فيكون له الحق في القلع. وأما حكم الزرع وغيره مما يستحقه أحدهما على الآخر فيظهر مما تقدم في الصورتين الثانية والثالثة.
(مسألة 13): إذا كان البذر مغصوبا كان الزرع بتمامه لمالكه المغصوب منه، وإن تلف شئ من البذر أو نقصت قيمته كان له الرجوع على الزارع المباشر لذلك، وللزارع الرجوع بما يغرم للمالك على صاحب الأرض إن كان مغرورا من قبله.
ثم إنه إن كان الغاصب هو صاحب الأرض المزارع لم يستحق شيئا على العامل، واستحق عليه العامل أجرة المثل لعمله إن لم يعلم بالحال، وإن كان قد علم لم يستحق شيئا، وإن كان الغاصب هو الزارع استحق عليه صاحب الأرض أجرة الأرض إلى أن يعلم بالحال، وإن علم بالحال قبل بلوغ الزرع فإن تضرر صاحب البذر كان على صاحب الأرض إبقاؤه بالأجرة، إلا أن يتضرر صاحب الأرض بذلك فله المطالبة بالقلع.
(مسألة 14): إذا ظهر الشروع في العمل عدم إمكان بلوغ الزرع بالنحو المقصود من المزراعة بطلت، ولا يضمن صاحب الأرض عمل العامل،